responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 444

ذلك ما يقوت به و يستعنى به عن الناس فقد وجب ان يحج ثم يرجع فيسئل الناس بكفه لقد هلك الناس، فقيل له فما السبيل قال: السعة في المال و هو ان يكون معه ما يحج ببعضه و يبقى البعض يقوت به نفسه و عياله.

و بالخبر المروي عن الخصال و المرسل المروي في مجمع البيان المتقدمين في الأمر الأول في المسألة السابقة.

و بقاعدة نفى العسر و الحرج فيما إذا كان عدم الكفاية بعد الرجوع حرجيا، و المحكي عن السيد و ابن إدريس و المحقق و العلامة هو الثاني أي عدم الاعتبار، و نسبه في المعتبر الى أكثر الأصحاب، و في الحدائق إلى المشهور و استدل له في المعتبر بالاية الشريفة من استطاع اليه سبيلا، قال: و الاستطاعة هي الزاد و الراحلة مع الشرائط التي قدمناه فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض.

و بالمروي عن الصادق عليه السّلام: من كان صحيحا في بدنه مخلا سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع الحج.

و التحقيق ان يقال ان الأصل العملي عند الكشف في كون وجوب الشي‌ء مشروطا أو مطلقا هو البراءة سواء كان الشك في أصل الاشتراط كما إذا كان الشك في اشتراط وجوب الصوم بالاستطاعة، أو كان الشك في اشتراطه بالاستطاعة خاصة بعد العلم باشتراطه بالاستطاعة في الجملة كما في المقام، حيث ان اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة في الجملة معلوم و انما الشك في كونه مشروطا الى ما يكفيه بعد الرجوع، و الأصل الجاري فيه هو البراءة لكون الوجوب عند تحقق الشرط المشكوك معلوما و انما الشك فيه عند عدم وجود الشرط فيكون الشك في وجوبه عند عدمه و المرجع فيه البراءة، هذا بالنسبة الى الأصل العملي عند عدم إطلاق الدليل المثبت للوجوب، و اما بالنسبة إليه فمقتضى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست