responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 440

الأقوى، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب و هو ملتزم بالإنفاق عليه أو كان متكفلا لانفاق يتيم في حجره و لو أجنبي يعد عيالا له، فالمدار على العيال العرفي.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) يعتبر في الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج الإسلامي مضافا الى نفقة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، و مع عدمه لا يكون مستطيعا، قال في الجواهر: بلا خلاف أجده، بل ربما ظهر من بعضهم الإجماع عليه انتهى.

و يستدل لذلك فيما إذا كان العيال ممن تجب نفقته بان مؤنته حق لآدمي سابق على وجوب الحج فكان مقدما عليه لا من باب تقدمه عليه من باب التزاحم بل لاشتراط تحقق الاستطاعة على عدم وجود مانع عنها عقلا أو شرعا، و وجوب نفقة العيال شرعا مانع شرعي عن تحققها، فيكون وجوب النفقة منشأ لزوال موضوع الحج فكان تقديمه على الحج من باب زوال وجوب الحج بزوال موضوعه لا انه زواله عن موضوعه، و ان شئت فقل ان التزاحم بين وجوب الحج و وجوب نفقة من تجب نفقته من العيال من قبيل التزاحم بين الواجب المشروط و الواجب المطلق، حيث ان وجوب الحج مشروط بالاستطاعة شرعا، و وجوب نفقة العيال مشروط بالاستطاعة عقلا، و قد ثبت في الأصول انه عند الدوران بين المشروط بالقدرة شرعا و المشروط بها عقلا يقدم الثاني على الأول، لكون الثاني مزيلا لموضوع الأول دون العكس.

و استدل بغير واحد من الاخبار كخبر ابى الربيع الشامي المروي في الكتب الأربعة عن الصادق عليه السّلام في معنى السبيل الى ان قال عليه السّلام: السبيل السعة في المال إذا كان يحج ببعض و يبقى بعضا يقوت به عياله.

و خبر المروي في الخصال في حديث شرائع الدين عن الصادق عليه السّلام قال‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست