responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 439

و منها ان تكون راجعة إلى المنوب عنه الذي يحج عنه و المباشر للحج الذي أحجه غيره، و يكون غرض السائل السؤال عن اجزاء حج الضرورة نيابة.

و منها ان تكون راجعة إلى النائب و المنوب عنه على معنى الاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة و هذان الأخيران ابداهما في الجواهر، و خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام عن رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال عليه السّلام: نعم.

و صحيحة الأخر عن الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: حج الضرورة يجزى عنه و عن من حج عنه، و المختار عندنا لزوم الأخذ بالطائفة الاولى و طرح الطائفة الثانية لاستقرار العمل على الطائفة الاولى و الاعراض عن الثانية.

و في المدارك ان عدم الاجزاء مذهب الأصحاب لا أجد فيه مخالفا، و في الجواهر بلا خلاف أجد فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، و قال في المدارك بعد نقل الطائفة الثانية انه لا خروج عما عليه الأصحاب- و قد جمع بين الطائفتين بوجوه مزيفة منها ما ذكره الشيخ في الاستبصار بحمل حجة الإسلام التي يجزي عنها الحج النيابي هي الحج المندوب إليها في حال الإعسار، و يتحقق بأي وجه اتفق و لو تبرعا أو بالإجارة، قال في المدارك: و هو تأويل بعيد مع انه لا يجزى في صحيح جميل لدلالته على عدم الحاجة الى الحج بعد اليسار كما يظهر من قوله (ثم أصاب مالا)، و ان كان في خبر أدم بن على اشعار بالنسبة الى من حج عن غيره، و في خبر ابى بصير بالنسبة الى من حج عن نفسه ثم استطاع الى هذا الحمل، و الى ذلك يشير المصنف (قده) في قوله كما صرح به في بعضها الأخر، و مراده من ذاك البعض هو الخبران المذكوران.

[مسألة (56) يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب جود ما يمون به عياله]

مسألة (56) يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعا، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و ان لم يكن ممن يجب نفقته شرعا على

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست