اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 439
و منها ان تكون راجعة إلى المنوب عنه الذي يحج عنه و المباشر للحج
الذي أحجه غيره، و يكون غرض السائل السؤال عن اجزاء حج الضرورة نيابة.
و منها ان تكون
راجعة إلى النائب و المنوب عنه على معنى الاجزاء عن النائب فيما عليه من النيابة و
هذان الأخيران ابداهما في الجواهر، و خبر معاوية بن عمار عن الصادق عليه السّلام
عن رجل حج عن غيره أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام قال عليه السّلام: نعم.
و صحيحة الأخر عن
الصادق عليه السّلام قال عليه السّلام: حج الضرورة يجزى عنه و عن من حج عنه، و
المختار عندنا لزوم الأخذ بالطائفة الاولى و طرح الطائفة الثانية لاستقرار العمل
على الطائفة الاولى و الاعراض عن الثانية.
و في
المدارك ان عدم الاجزاء مذهب الأصحاب لا أجد فيه مخالفا، و في الجواهر بلا خلاف
أجد فيه، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه، و قال في المدارك بعد نقل الطائفة الثانية
انه لا خروج عما عليه الأصحاب- و قد جمع بين الطائفتين بوجوه مزيفة منها ما ذكره
الشيخ في الاستبصار بحمل حجة الإسلام التي يجزي عنها الحج النيابي هي الحج المندوب
إليها في حال الإعسار، و يتحقق بأي وجه اتفق و لو تبرعا أو بالإجارة، قال في
المدارك: و هو تأويل بعيد مع انه لا يجزى في صحيح جميل لدلالته على عدم الحاجة الى
الحج بعد اليسار كما يظهر من قوله (ثم أصاب مالا)، و ان كان في خبر أدم بن على
اشعار بالنسبة الى من حج عن غيره، و في خبر ابى بصير بالنسبة الى من حج عن نفسه ثم
استطاع الى هذا الحمل، و الى ذلك يشير المصنف (قده) في قوله كما صرح به في بعضها
الأخر، و مراده من ذاك البعض هو الخبران المذكوران.
[مسألة
(56) يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب جود ما يمون به عياله]
مسألة
(56) يشترط في الاستطاعة مضافا الى مؤنة الذهاب و الإياب وجود ما يمون به عياله
حتى يرجع، فمع عدمه لا يكون مستطيعا، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و
ان لم يكن ممن يجب نفقته شرعا على
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 439