responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 441

و حج البيت واجب على من استطاع اليه سبيلا و هو الزاد و الراحلة مع صحة البدن و ان يكون للإنسان ما يخلفه على عياله و ما يرجع اليه بعد حجه.

و المرسل المروي في مجمع البيان قال في تفسير قوله تعالى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ (إلخ) المروي عن أئمتنا عليهم السلام انه الزاد و الراحلة و نفقة من يلزمه نفقته و الرجوع الى كفاية من مال أو ضياع أو حرفة، مع صحة في النفس و تخلية السرب من الموانع و إمكان المسير، و هذه الأدلة مع عدم الخلاف في المسألة بل استظهار الإجماع عليه كافية في إثبات هذا الحكم، فلا اشكال فيه أصلا.

(الأمر الثاني) لا إشكال في اعتبار وجود ما يمون به عياله إذا كان ممن يجب عليه نفقته، و ان لم يكن ممن تجب نفقته عليه ففي اعتبار وجوده في الاستطاعة و عدمه (قولان) و في المدارك و عن المنتهى و الدروس هو الأول، و يستدل لذلك بان الحج فرض و نفقة غير من تجب نفقته ندب، و الفرض لا يسقط بالنفل، و الأقوى هو الأخير، لظهور النصوص المتقدمة في كون المستثنى هو نفقة العيال مطلقا و لو كان عيالا عرفيا و لم يكن ممن تجب نفقته شرعا كأخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب، أو كان متكفلا لانفاق يتيم في حجره و لو كان أجنبيا عنه بحيث يعد عيالا له عرفا.

بل يمكن استثناء ما يحتاج اليه من مؤنة أضيافه و مصانعاته مما يعد من مؤنته، و الحاصل ان المراد بالاستطاعة وجدان ما يزيد على ما يحتاج اليه مثله مما يعد من ضرورياته اللازمة له عرفا أولا و بالذات كمؤنة نفسه و عيالاته الواجبة نفقتهم عليه، أو ثانيا و بالعرض كالذي يحتاج إليه في حفظ عرضه و رفع الشين عنه، و دفع ظلم الظالم عنه، و نحو ذلك، و يمكن الاستدلال لذلك بدليل نفى العسر و الحرج فيما كان ترك صرف المال فيه و إنفاقه في‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست