responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 438

عبارته بمخالفة الاجزاء للأصول.

و اما الثاني أعني البحث عن حكم المسألة بالنظر الى ما يدل عليه الدليل، فقد اختلف فيه الاخبار بين ما يدل على عدم الاجزاء موافقا مع القاعدة، و بين ما يدل على الاجزاء.

فمن الأول كخبر أدم بن على المروي في التهذيب عن ابن الحسن عليه السّلام قال عليه السّلام: من حج عن انسان و لم يكن له مال يحج به اجزئت عنه حتى يرزقه اللّه ما يحج به و يجب عليه الحج، و خبر ابى بصير المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام: لو ان رجلا معسرا أحجه رجل كانت له حجة فان أيسر بعد ذلك كان عليه الحج- بناء على إرادة النيابة من الإحجاج لا البذل، أو كون المبذول مما لا يكفيه و لا يحصل به الاستطاعة على تقدير ارادة البذل أيضا- مضافا الى العمومات الدالة على وجوب الحج عند حصول الاستطاعة الشامل لمن حج عن غيره قبل حصولها.

و من الثاني صحيح جميل المروي في الفقيه عن الصادق عليه السّلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج؟ قال عليه السّلام يجزى عنهما جميعا، و في مرجع الضمير في قوله عليه السّلام يجزى عنهما احتمالات.

منها ان تكون راجعة إلى النائب و المنوب عنه، فيكون السؤال منتظما عن أمرين هما حج المعسر عن غيره، و إحجاج غيره إياه، و الجواب منتظما عن الأمر الأول خاصة، و هذا الاحتمال مما أبداه صاحب المعالم في كتاب المنتقى.

و منها ان تكون راجعة الى من حج عن غيره و من أحجه غيره، و المسئول عنه في قوله رجل ليس له مال و ان كان رجل واحد الا انه يرجع الى فردين رجل حج عن غيره و رجل أحجه غيره، و هذا ما أبداه في الحدائق.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست