responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 434

مالك لمنفعة نفسه، فمقتضى قاعدة: الناس مسلطون على أنفسهم و ما دل على صحة استيجار الحر هو تسلط الإنسان لتمليك الغير منافع نفسه بأجرة معلومة في أجل معلوم.

و فصل بعضهم في المسألة بين القول بانحصار حصول الاستطاعة بملك ما يحج به أو بذل من غيره له و بين القول بكفاية مطلق التمكن من المال بحيث يقدر على صرفه في سبيل الحج، و قال بعدم صدق الاستطاعة بمجرد طلب الإجارة بناء على الأول، حيث انه لا ملك لما يحج به و لا بذل، فلا تصدق الاستطاعة بطلب الاستيجار من المستأجر ما لم تقع الإجارة، و اما بناء على الثاني أعني كفاية مطلق التمكن مما يحج به فيصدق ذلك بعد طلب المستأجر، فإنه بمجرد قبول الإجارة يتمكن من الحج، فحكمه حكم ما لو طلب منه ان يحج معه من غير اشتراط الخدمة، حيث انه يجب عليه القبول و الحج.

و لكن الظاهر عدم صدق الاستطاعة هنا مطلقا من غير فرق بين القولين في ذلك، فإنه على القول بكون الاستطاعة هو التمكن و القدرة على ما يحج به زائدا عما استثنى من مؤنته و مؤنة عياله يكون المعتبر من التمكن هو التمكن الفعلي لا التمكن من التمكن، كما مر منا مرارا، و ان شرط وجوب الحج هو الاستطاعة الفعلية لا الاستطاعة على ان يستطيع، و قياس المقام بطلب الحج من غير اشتراط الخدمة مع الفارق، فان الدليل على وجوب الحج بمجرد طلب الباذل هو ما دل على وجوبه من اخبار وجوب الحج على من عرض عليه الحج، و هي مختصة بالبذل مجانا من غير استيجار للخدمة، فالحق في المقام- كما أفاده في المتن- عدم الوجوب بمجرد طلب الاستيجار.

و لا فرق في ذلك بين من كان من عادته اجارة نفسه للخدمة في الاسفار و بين من لم يكن كذلك، حيث ان ملكه للأجرة لا يحصل الا بعد وقوع الإجارة و‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست