responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 435

القبول منه، فهو قبل ذلك متمكن من تحصيل التمكن، لا انه متمكن فعلا للزاد و الراحلة، و اللّه العالم.

[مسألة (54) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير]

مسألة (54) يجوز لغير المستطيع ان يوجر نفسه للنيابة عن الغير، و ان حصلت الاستطاعة بمال الإجارة قدم الحج النيابي فإن بقيت الاستطاعة إلى العالم القابل وجب عليه لنفسه و الا فلا.

إذا أجر نفسه للنيابة عن الغير و حصلت له الاستطاعة بمال الإجارة فلا يخلو عن صور (الاولى) ما إذا قيد زمان الحج النيابي بسنة الإجارة، و الحكم في هذه الصورة هو تقديم الحج النيابي، و ذلك لعدم حصول الاستطاعة لحجة الإسلام لنفسه في هذه السنة، لاشتغال ذمته بالحج عن غيره فالحج منه في هذا العالم مملوك للغير كسائر الأعمال التي تقع الإجارة عليها في زمان معين، كما إذا أجر نفسه لخياطة ثوب الغير في زمان معين و يوم معين و ساعة معينة، فليس له ان يخيط ثوبه في ذلك الزمان، كما انه ليس له ان يصرف ذلك الزمان في خياطة ثوب غير المستأجر أيضا، فبعد تمليك الحج في هذا العام لغيره لا تحصل له الاستطاعة للحج لنفسه، و المانع الشرعي كمانع العقلي، و حينئذ فإن بقي من اجرة الحج ما يستطيع ان يحج به في العام القابل وجب عليه ذلك بعد أداء الحج النيابي.

(الصورة الثانية) ما إذا قيد زمان الحج النيابي بالعام القابل و كانت الأجرة وافية للحج في عامين، و الحكم فيه هو وجوب الحج لنفسه في عام وقوع الإجارة، حيث انه بنفس العقد يملك الأجرة فإذا فرض تسليم جميع الأجرة إليه فهو مستطيع فعلا من الحج لنفسه في هذا العام، بل و لو فرض تسليم نصف الأجرة إليه بحيث تمكن معه من الحج، و هذا ظاهر.

(الصورة الثالثة) هي الصورة الثانية، لكن مع عدم وفاء الأجرة إلا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست