responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 432

حجته تامة أو ناقصة؟ أو لا يكون حتى يذهب الى الحج و لا ينوى غيره، أو يكون ينويهما جميعا، أ يقضى ذلك حجته؟ قال عليه السّلام نعم حجته تامة.

(و الانصاف) عدم دلالة هذه النصوص على ما نحن فيه، إذ ليس موردها من أجر نفسه للخدمة و حصلت له الاستطاعة بالأجرة، بل موردها من خرج للتجارة أو ليكرى إبله و لم يكن خروجه للحج خالصا، و الظاهر ان وجهة السؤال الى عدم كون خروجه بقصد الحج خالصا، و اين هذا ممن يوجر نفسه للخدمة فيكون أجيرا للغير في الذهاب إلى مكة و المشاعر، و ذلك للفرق بينهما من جهة ان مورد الروايات من يخرج بحريته من غير ان يكون أجيرا لغيره، و مورد البحث هو الأجير، فوجهة الجواب في هذه النصوص الى عدم اشتراط قصد الحج حين خروجه من منزله و انه إذا أدرك الخارج لغير الحج الموسم فحج معهم تكون حجته تامة.

هذا كله إذا تعلقت الإجارة بالخدمة في طريق الحج، و اما لو أجر نفسه للمشي مع المستأجر في طريق الحج بحيث يكون مورد الإجارة نفس المشي لا الخدمة فعلى المختار من خروج السفر عن أفعال الحج لا إشكال في اجزاء حجه عن حجة الإسلام إذا صار مستطيعا بما يأخذه من الأجرة، و على القول بدخوله في أفعال الحج فالظاهر عدم حصول الاستطاعة به، لخروج تلك القطعة من أفعال الحج عن تحت قدرة المكلف بصيرورتها ملكا للمستأجر بعقد الإجارة فيكون كما لو أجر نفسه للحج في سنة معينة و صار باجرها مستطيعا فإنه لا يجزى حجة فيها عن حجة الإسلام.

(و مما ذكرنا ظهر) حكم ما أجر نفسه لحج بلدي فإنه لا يجوز ان يوجر نفسه لنفس المشي لخروج المشي عن سلطنته و كونه مملوكا لمن استأجره للحج البلدي، و كذا لا يجوز ان يوجر نفسه للزيارة البلدية في هذا السفر، فإن‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 432
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست