responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 431

و عليه فلو أجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة تحصل له بها الاستطاعة وجب عليه الحج و كان حجه حج الإسلام، من غير فرق بين كون الأجرة جميع ما به يصير مستطيعا أو كان متممة بأن كان له مقدار من المال الذي إذا انضم إلى الأجرة تحصل له بمجموعهما الاستطاعة.

(و مما ذكرنا ظهر) انه لو كان مستطيعا قبل الإجارة جاز له اجارة نفسه للخدمة في الطريق، حيث ان عمله الذي يقع الإجارة عليه ليس من اعمال الحج، التي تجب عليه بالاستطاعة، فلا يكون واجبا نفسيا ضمنيا، و لا واجبا مقدميا، حيث ان خدمته للمستأجر ليست من مقدمات الحج، كما هو ظاهر.

و قد استدل صاحب الجواهر (قده) لحصول الاستطاعة بالأجرة على الخدمة في طريق الحج بجملة من الاخبار (كصحيح معاوية بن عمار) المروي في الكافي و الفقيه عن الصادق عليه السّلام عن الرجل يمر مجتازا يريد اليمن أو غيرها من البلدان و طريقه بمكة فيدرك الناس و هم يخرجون الى الحج فيخرج معهم الى المشاهد، أ يجزيه ذلك عن حجة الإسلام، قال نعم (و الصحيح الأخر له) المروي في الكافي و الفقيه أيضا عنه عليه السّلام عن الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها، حجته ناقصة أم تامة، قال عليه السّلام لا، بل تامة (و خبر الفضل بن عبد الملك) المروي في الكافي عن الصادق عليه السّلام و فيه: و سئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها، فيصيب عليها فيحج و هو كرى [1]- يغني عنه حجته؟ أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع [2] أو يكون‌


[1] قوله فيصيب عليها، اى يصيب لأجل كرى الإبل مالا، و قوله (كرى) على وزن فعيل بمعنى المكاري، قوله يغني عنه، سؤال انه هل يجزى عنه حجته، و قوله يحمل التجارة إلى مكة، أي ما يتجر به، و في بعض النسخ: للتجارة، أي يحمل الإبل للتجارة.

[2] و قوله (أو يضع) اى يخسر و لا يرجح، و قوله (أو يكون حجته تامة أو ناقصة) الظاهر ان «أو يكون» بالهمزة و الواو و المفتوحتين، يعنى هل تكون حجته تامة أو ناقصة و معنى كونها ناقصة أي لها ثواب لا كثواب الحج التام، و معنى قوله (أو لا يكون حتى يذهب الى الحج و لا ينوى غيره) شق ثالث في السؤال أي لا يكون حجه صحيحا أصلا لا تاما و لا ناقصا حتى تكون نيته في الذهاب الى الحج خالصة.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست