responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 43

هو الأول لمنع تحقق الانصراف المانع عن التمسك بالإطلاق بواسطة الغلبة ما لم ينته إلى مرتبة التشكيك في المفهوم جسما حقق في الأصول.

(الرابع) لو كان المالك صغيرا أو غائبا و البائع وليا أو وكيلا فهل يسقط التعريف من جهة عدم إمكانه حين الوجدان أو يؤخر إلى حين بلوغ الصبي أو حضور الغائب، وجهان، أقواهما الأخير لترتب تملك الواجد على عدم اعتراف البائع الموقوف على تعريفه كما هو ظاهر الرواية، و مع عدم التعريف فلا موجب لتملكه فيجب تأخير التعريف الى أو ان إمكان حصوله.

(الخامس) ظاهر جماعة من الفقهاء عدم الفرق في الحكم المذكور بين ما إذا اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا أو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا، و عن جماعة منهم هو الفرق بينهما بعدم وجوب التعريف فيما يوجد في جوف السمكة، و هو المحكي عن الشيخ و العلامة و المحقق قدس اللّه أسرارهم، و لعل وجه الفرق هو تملك بايع السمكة إياها غالبا بالحيازة، و هي لا توجب تملك ما في جوفها لتوقف تملكه على القصد المتوقف على العلم، بخلاف الدابة فإن الغالب دخول المال في جوفها بتعليفها فيكون من مالكها (فان قلت) غلبة دخول المال في جوفها بالتعليف لا تدل على كون المال الداخل من مالكها لاحتمال كون تعليفها من غير مالكها (قلت) هذا احتمال يندفع بظهور كون التعليف من المالك لندرة تعليف الدابة من غير مالكها (فان قلت) مع تسليم كون التعليف من المالك لا يثبت كون المال منه لاحتمال كونه من غير المالك و قد دخل في علفه (قلت) هذا الاحتمال أيضا يندفع بأصالة عدم دخوله في علف المالك. هذا غاية ما يمكن ان يقال في تقريب الفرق، و لكن الأقوى سقوطه لإمكان كون السمكة في ماء مملوك لمالكها بحيث كان نشوها فيه فكون السمكة غير مملوكة غالبا إلا بالحيازة ممنوع و لإمكان كون الدابة أيضا كذلك و إمكان كونها سائمة غير معلوم‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست