responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 42

(الأمر الثامن) الحقوا بالكنز ما لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا في وجوب تعريف البائع و كونه للواجد مع عدم ادعاء البائع له و ان عليه الخمس، و قد ورد فيه النص في الجملة، ففي صحيح عبد اللّه بن جعفر قال كتب الى الرجل عليه السلام اسئله عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي فلما ذبحهما وجد في جوفهما صرة فيها دراهم أو دنانير أو جواهر، لمن يكون ذلك؟ فوقع عليه السلام عرفها البائع فان لم يكن يعرفها فالشيئ لك رزقك اللّه إياه، و لا إشكال في أصل الحكم في الجملة.

الا ان تنقيح البحث يتم ببيان أمور (الأول) ظاهر الرواية المتقدمة عموم الحكم بتملك الواجد لما في جوف الدابة مع عدم ادعاء البائع له لما عليه أثر الإسلام و ذلك لاشتمالها على وجدان صرة فيها دراهم أو دنانير الظاهر في كونهما مسكوكين بسكة الإسلام، و هذا الظاهر هو الموافق لظاهر جماعة من الفقهاء حتى ممن جعل ما عليه أثر الإسلام لقطة إذا وجد في دار الإسلام، و لكن المحكي عن المحقق و الشهيد الثانيين خلاف ذلك، و يردهما ظاهر الرواية كما لا يخفى.

(الثاني) ظاهر الرواية جواز الاكتفاء في التعريف بتعريف البائع و عدم وجوب استقصاء جميع الملاك السابقين، و هو الموافق لظاهر عبارة الحلي و سلار و لعله الأقوى لعدم الدليل على وجوب تتبعهم الا بدعوى تنقيح المناط، و لا يخلو عن البعد.

(الثالث) لا إشكال في وجوب تعريف البائع مع العلم بوجود ما وجده في زمان تملك البائع للدابة، كما ينبغي القطع بعدم وجوبه مع العلم بعدم وجوده في زمان تملك البائع، و اما مع الشك في وجود عند ابتياع الدابة من البائع ففي وجوب تعريفه و حينئذ وجهان من إطلاق الرواية الشامل لهذه الصورة، و من كونه محمولا على الغالب و هو صورة العلم بوجوده عند تملك البائع، و الأقوى‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست