اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 426
[مسألة (50) إذا قال اقترض و حج و على دينك]
مسألة
(50) إذا قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم صدق الاستطاعة
عرفا نعم لو قال اقترض لي و حج به وجب مع وجود المقرض كذلك.
إذا قال
الباذل اقترض و حج و على دينك فليس هذا استطاعة لا الاستطاعة المالية و لا البذلية
لعدم صيرورته مالكا للنفقة، و لا بذل في البين، نعم هو متمكن من تحصيل الاستطاعة
بالاقتراض مع الوثوق بوفاء الباذل، و المفروض عدم وجوب تحصيل الاستطاعة ممن يتمكن
من تحصيلها، و لو قال اقترض لي و حج به ففي المتن انه يجب عليه الاقتراض له و الحج
به مع وجود المقرض، و الأقوى عدم وجوبه لأنه أيضا تحصيل للاستطاعة، الذي لا يكون
واجبا، نعم لو اقترض له وجب عليه الحج لصيرورته مستطيعا بالاستطاعة البذلية، و لو
اقترض في الصورة الأولى فهل يصير مستطيعا أولا، و على فرض الاستطاعة فهل هي من
الاستطاعة البذلية أو المالية، الظاهر هو تحقق الاستطاعة لشمول اخبار عرض الحج
لمثل المورد، فإنه بعد ما اقترض لنفسه مع تعهد من قال: «على دينك» و المفروض هو
تحقق الاطمئنان بوفائه يعد مستطيعا بعرض الحج عليه، و الظاهر هو كون ذلك من
الاستطاعة البذلية لا المالية، فلا يشترط فيه الرجوع الى كفاية، و اللّه العالم.
[مسألة
(51) لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا]
مسألة
(51) لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن
حجة الإسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم اما لو قال حج و على نفقتك ثم بذل له
مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج و اجزائه عن حجة الإسلام لأنه استطاع
بالبذل، و قرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو
جاهلا.
إذا بذل له
مالا ليحج به و كان مغصوبا فمع علم المبذول له فلا اشكال
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 426