responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 426

[مسألة (50) إذا قال اقترض و حج و على دينك]

مسألة (50) إذا قال اقترض و حج و على دينك ففي وجوب ذلك عليه نظر لعدم صدق الاستطاعة عرفا نعم لو قال اقترض لي و حج به وجب مع وجود المقرض كذلك.

إذا قال الباذل اقترض و حج و على دينك فليس هذا استطاعة لا الاستطاعة المالية و لا البذلية لعدم صيرورته مالكا للنفقة، و لا بذل في البين، نعم هو متمكن من تحصيل الاستطاعة بالاقتراض مع الوثوق بوفاء الباذل، و المفروض عدم وجوب تحصيل الاستطاعة ممن يتمكن من تحصيلها، و لو قال اقترض لي و حج به ففي المتن انه يجب عليه الاقتراض له و الحج به مع وجود المقرض، و الأقوى عدم وجوبه لأنه أيضا تحصيل للاستطاعة، الذي لا يكون واجبا، نعم لو اقترض له وجب عليه الحج لصيرورته مستطيعا بالاستطاعة البذلية، و لو اقترض في الصورة الأولى فهل يصير مستطيعا أولا، و على فرض الاستطاعة فهل هي من الاستطاعة البذلية أو المالية، الظاهر هو تحقق الاستطاعة لشمول اخبار عرض الحج لمثل المورد، فإنه بعد ما اقترض لنفسه مع تعهد من قال: «على دينك» و المفروض هو تحقق الاطمئنان بوفائه يعد مستطيعا بعرض الحج عليه، و الظاهر هو كون ذلك من الاستطاعة البذلية لا المالية، فلا يشترط فيه الرجوع الى كفاية، و اللّه العالم.

[مسألة (51) لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا]

مسألة (51) لو بذل مالا ليحج به فتبين بعد الحج انه كان مغصوبا ففي كفايته للمبذول له عن حجة الإسلام و عدمها وجهان أقواهما العدم اما لو قال حج و على نفقتك ثم بذل له مالا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج و اجزائه عن حجة الإسلام لأنه استطاع بالبذل، و قرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا.

إذا بذل له مالا ليحج به و كان مغصوبا فمع علم المبذول له فلا اشكال‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست