responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 427

في عدم وجوب الحج عليه، و مع جهله فلا إشكال في صحة حجه و خروجه عن الإحرام بأداء المناسك و استحقاقه ثواب الحج، إلا إذا تبين كون الهدي الذي ذبحه في منى من مال الحرام كما لو غصبه الباذل فذبحه المبذول له مع جهله بالحال، فان عليه ان يذبح هديا أخر- مع بقاء الوقت- و لا يجزيه عن النسك (و في صورة صحة الحج) فهل يجزيه عن حجة الإسلام أولا (وجهان) من صدق الاستطاعة عرفا و لا سيما مع قرار الضمان على الباذل، و من المنع عن صدقها، لان بذل المال الحرام مما لا يوجب الاستطاعة للمبذول له، و الوجهان جاريان في الاستطاعة المالية أيضا، فلو حصل له مال فحصلت له الاستطاعة فحج بذلك المال ثم تبين انه كان مستحقا للغير فهل يجزيه عن حجة السلام أو لا.

(و توضيح الكلام) ان محل البحث هو ما إذا حج باعتقاد ان المال الذي حصل له من بذل الباذل أو من الاكتساب كان حلالا و كان معذورا في التصرف فيه، لاعتماده على الحكم الظاهري الحاصل له من جهة قاعدة اليد أو غيرها، فالحكم الظاهري الجاري في حقه بجواز التصرف في المال يقتضي تحقق الاستطاعة له عرفا، فإنه بهذا المال الذي يباح له التصرف فيه قد تمكن من الحج، فالقاعدة هو وجوب الحج عليه واقعا لتحقق موضوع الوجوب اعنى التمكن و الاستطاعة، مضافا الى شمول اخبار عرض الحج للمورد، فإذا قال الباذل خذ هذا المال و حج به و كان اعتقاد المبذول له انه غير مغصوب أو اعتمد على كون المال في يده، المقتضى لجواز التصرف فيه- يصدق عليه انه قد عرض عليه الحج، فالقاعدة تقتضي الاجزاء عن حجة الإسلام، نعم لو تبين كون الهدى مغصوبا و لم يفت وقته- كما لو تبين ذلك يوم النحر- فمقتضى القاعدة هو الهدى ثانيا لبقاء الوقت (و بالجملة) فما أفاده في المتن من ان الأقوى عدم الاجزاء عن حجة الإسلام غير سديد.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست