responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 419

قال: حج و على نفقتك، اللهم الا ان يصرح من أول الأمر بعدم ارادته (و يستدل للثاني) بانصراف إطلاق البذل الى ما ليس له البذل و عدم شموله لما له البدل، فلا يشمل ثمن الهدى، حيث انه مع تمكن المبذول له منه يجب عليه، و مع عدم تمكنه يجب عليه الصيام بدلا منه (و يستدل للثالث) اما فيما كان البذل واجبا على الباذل بنذر أو نحوه فلما تقدم من الإطلاق مع انصراف النذر و نحوه الى الفرد الاختياري و هو الهدى، و اما فيما كان البذل واجبا بقاعدة الغرور فلان وجوبه بتلك القاعدة متوقف على وجوب الهدى على المبذول له حتى يكون مغرورا من ناحية الباذل و وجوب الهدى عليه متوقف على قدرته عليه، و المفروض انتفاء قدرته عليه لعدم تمكنه منه و عدم بذل ثمنه من الباذل، و مع عدم القدرة عليه لا يكون واجبا و مع عدم وجوبه لا يكون هناك تغرير من ناحية الباذل حتى يرجع إليه بقاعدة الغرور.

(و التحقيق ان يقال) ان البذل اما ان يكون بعنوان الهبة أو يكون بعنوان تعهد نفقات الحج، فان كان بعنوان الهبة بشرط الحج و قبل المبذول له ان يحج بالمبلغ الذي أعطاه الباذل فعليه ان يحج، و يكون ثمن الهدى عليه كسائر النفقات اللازمة في الحج، و ان كان البذل تحت عنوان تعهد نفقات الحج فظاهر إطلاق التعهد هو تعهد النفقات على الوجه المتعارف، و هو يقتضي تعهد ثمن الهدي، فإن المتعارف هو الهدى في حج التمتع لا بد له الاضطراري اعنى الصوم، فدعوى انصراف تعهد النفقات عماله البدل مجازفة محضة.

نعم يقع الكلام في انه لو صرح الباذل من الأول بتعهد جميع النفقات الا ثمن الهدى فهل يجب على المبذول له القبول فيحج و يكون ثمن الهدى عليه فان لم يجد فالصوم، أو لا يجب القبول إلا إذا تعهد الباذل لجميع النفقات المتعارفة من غير استثناء، ظاهر اخبار العرض هو وجوب الحج على من عرض‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 419
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست