responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 418

منهم شاء و أراد، فلا يخلو حينئذ اما ان يترك الجميع، أو يترك بعض و يبادر آخر، و مع تبادر الجميع فاما ان يسبق احد منهم في الصرف أو يتساوون فيه، فمع ترك الجميع يستقر عليهم الحج فيجب على الكل و لو متسكعا لصدق الاستطاعة بمعنى التمكن من الحج إذ كل واحد منهم يتمكن منه بسبب هذا البذل في حال ترك الأخر فيكون نظير الواجب الكفائي و ان لم يكن منه حقيقة، و مع تبادر الجميع فمع سبق أحدهم في الصرف يجب الحج عليه و لا يجب على الآخرين لكون صرف السابق صرفا مباحا حيث ان المالك اباحه للجميع، و معه فلا يجوز للآخرين منع السابق عن الصرف فيختص التمكن من الصرف بمن سبق فيجب عليه و لا يجب على الآخرين و مع تساويهم فيه فلا يجب على الجميع لعدم تمكن كل واحد منهم في صرفه في سبيل حجه في حال صرف الآخرين في سبيل حجهم، فيكون كما إذا اذن مالك الماء لجماعة متيممين أو محدثين مع عدم كفاية الماء إلا لواحد منهم، فتبادروا في صرفه، فإنه لا ينتقض شي‌ء من تيممهم و لا يجوز لأحد منهم منع الأخر عن استعماله لو كانوا محدثين.

[مسألة (43) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذل]

مسألة (43) الظاهر ان ثمن الهدى عن الباذل، و اما الكفارات فان اتى بموجبها عمدا اختيارا فعليه، و ان اتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان.

اما كون ثمن الهدى على الباذل مطلقا أو عدمه كذلك أو التفصيل بين ما إذا كان وجوب البذل على الباذل بالنذر و نحوه، أو بشروع المبذول له في الحج- بناء على عدم جواز رجوع الباذل عن بذله حينئذ، أو بوجوبه عليه بإنشائه بناء على وجوب الوفاء بالشروط الابتدائية و لو لم تقع في ضمن عقد، و بين ما إذا كان لقاعدة الغرور، بوجوبه على الأول و عدمه على الأخير (وجوه) ظاهر المتن هو الأول (و يمكن ان يستدل له) بدخوله تحت إطلاق كلام الباذل إذا‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست