responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 420

عليه الحج مطلقا- و لو لم يتعهد الباذل لجميع النفقات.

و اما الكفارات، فان كان موجبها صادرا عن المبذول له عن عمد و اختيار فلا ينبغي الإشكال في عدم كونها على الباذل، لأنها تكون بفعل المبذول له عمدا و اختيارا و ليس أدائها من اعمال الحج و لا من مقدماتها حتى يدخل في إطلاق البذل (و توهم) دخولها في مؤنة الحج لكون موجبها واقعا في خلال الحج، فتكون مؤنتها من مؤنة الحج، أو لأن مؤنتها من لوازم مؤنة الحج، و الالتزام بمئونة الحج مستلزم للالتزام بما يستلزمه (مدفوع) بالمنع عن كون مؤنتها من مؤنة الحج و لا من لوازمها بعد كون وقوع موجب الكفارة باختيار من المبذول له، مضافا الى ما في كون الالتزام بالشي‌ء التزاما بلوازمه- من المنع لعدم الدليل عليه، هذا في صورة العمد و الاختيار.

و اما مع الجهل أو النسيان أو الاضطرار و كون الكفارة ثابتة مطلقا و لو مع عدم العمد و الاختيار، ففي كون مؤنتها على الباذل أو المبذول له (وجهان) من كون الحج منشأ لها لعدم صدور موجبها عن المبذول له بالاختيار- و ان كان فعل الحج الذي ينتهي إلى صدور موجب الكفارة عنه بالاختيار، و من انصراف إطلاق البذل عن شموله لمؤنة ما يوجب عليه من الكفارات لا بالاختيار.

(و الأقوى) وجوب مؤنتها على الباذل لقاعدة الغرور المستفادة من قاعدة التسبيب بالنسبة إلى إقدام شخص على الضمان، نظير ما إذا أحضر أحد عند أخر طعاما على انه له- أي للذي احضر الطعام- فأكله الأخر ثم تبين انه لغيره، فالأكل و ان كان اختياريا و لكن كونه أكلا لمال مالكه غير اختياري للآكل، فهو و ان كان ضامنا لمالك الطعام الا انه بعد رجوع المالك اليه بالعوض يرجع بما غرمه إلى الذي غره و هو الذي أحضر الطعام، و ذلك لقاعدة:

«المغرور يرجع الى من غره».

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست