responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 417

مستحق الجارية قال يأخذ الجارية المستحق و يدفع اليه المبتاع قيمة المولود و يرجع على من باعه بثمن الجارية و قيمة الولد التي أخذت منه.

(و قد يتمسك) لإثباتها بقاعدة نفى الضرر، بل عن الرياض انه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق عليها قاعدة نفى الضر لكن الحق عدم صحة التمسك لها بقاعدة نفى الضرر لما تكرر في خلال هذا الكتاب من ان لسان دليل نفى الضرر هو رفع الحكم الثابت عن مورد الضرر لا إثبات الحكم النفي و المقام من قبيل الثاني لا الأول.

[مسألة (42) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة]

مسألة (42) إذا بذل لأحد اثنين أو ثلاثة فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجب على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفى لو احد منهم فان تيمم الجميع يبطل.

الواجب الكفائي نحو من الواجب يترتب عليه سقوطه عن الباقين بفعل واحد من المكلفين و صحة ترتب العقاب على الجميع بترك جميعهم حيث ان فعل كل واحد من عند ترك الأخر يكون امتثالا و يستحق العقاب بتركه و فعله عند فعل الأخر لا يكون امتثالا لسقوط التكليف بفعل الأخر من غير فرق في سقوطه بكون فعل الأخر مسقطا للتكليف عن غيره بانتفاء ملاكه بفعل الفاعل مع التمكن من الإتيان به كغسل الميت أو الصلاة عليه عند فعل واحد من المكلفين حيث انه ممكن تجديد غسله و الصلاة له لكنهما ساقطان بفعل من فعله عن غيره لانتفاء ملاكه أو كان فعل الأخر موجبا لانتفاء موضوع التكليف كالتكليف بقتل كافر مثلا إذ التعلق بجميع المكلفين على نحو الواجب الكفائي فقتله واحد منهم فإنه يوجب سقوط التكليف عن الآخرين بانتفاء موضوعه.

إذا تبين ذلك فنقول إذا بذل الباذل لاثنين أو ثلاثة على نحو الواجب الكفائي بان أباح لجميعهم صرف المبذول لهم في سبيل الحج اى واحد‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست