responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 416

هذا إذا كان بذل الباذل على وجه الإباحة، و اما لو وهبه ما لا ليحج به فقبل المأذون له كان حال هذه الهبة حال سائر الهبات، فان كان لذي رحم أو كان بعد تصرف المتهب لم يجز الرجوع- و لو كان قبل الإحرام- و ان كان لغير ذي رحم و لما يتصرف المتهب في المال جاز الرجوع و لو بعد الإحرام كما لو قبض المتهب و لكن لم يتصرف فيه و سافر الى الحج من ماله حتى إذا بلغ الميقات و أحرم رجع الواهب، فان الحكم فيه هو جواز رجوع الواهب لبقاء عين المال فيشمله إطلاق ما دل على جواز الرجوع في الهبة (نعم) يبقى الكلام في ضمان الباذل لما غرمه المبذول له مما أنفقه في سفره اعتمادا على مال الواهب، و يأتي الكلام فيه في المسألة الاتية.

[مسألة (41) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق]

مسألة (41) إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه و عدمه وجهان.

لا إشكال في عدم ضمان الباذل شيئا في كلما لا يجوز له الرجوع الى المال المبذول سواء كان البذل على نحو الإباحة أو على نحو التمليك و سواء كان قبل إحرام المبذول له أو بعده و ذلك لعدم تأثير رجوعه في تغريم المبذول له بل البذل باق على أثره في التمليك أو الإباحة و فيما يجوز له الرجوع في المال المبذول له ففي وجوب نفقة عود المبذول له إلى مقره و مأواه على الباذل و ضمانه لما ينفقه المبذول له الى ان يرجع الى مأواه و عدمه (وجهان) أقواهما الوجوب لقاعدة الغرور و قد نقحناها في أخر مباحث الفضولي في المكاسب و نشرناها غاية التنقيح و يدل على ثبوت تلك القاعدة النبوي المرسل (المغرور يرجع الى الغار) المنجبر إرساله بعمل الأصحاب و تلقيهم إياه بالقبول و ما ورد في تضاعيف باب النكاح من رجوع المدلس عليه الى المدلس مستدلا في بعضه بأنه دلسه و خبر جميل عن الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجي‌ء‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست