responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 407

الحج أو في غيره ففي وجوب القبول عليه (وجهان): من صدق بذل نفقة الحج عليه، إذ البذل كما يصدق إذا بذلها لان يصرفها في الحج تعيينا كذلك يصدق إذا خيره في صرفها في الحج و غيره، و من دعوى ظهور عرض الحج في عرضه على التعيين فقط (و الأقوى هو الأول) و ذلك لمنع دعوى اختصاص العرض بالبذل للحج بالخصوص، فان محل الكلام هو ما إذا سمى الباذل الحج بان يقول وهبت لك هذا المال لتصرفه فيما شئت من الحج أو غيره، أو يقول هذا المال لك ان شئت حججت به و ان شئت صرفته في غيره، فان عرض الحج عليه صادق على هذا النحو من التمليك و إنشاء الهبة، و تعيين الحج ليس له دخل في الصدق المذكور، كما هو ظاهر.

(الثالث) المشهور- على ما نسب إليهم- انه إذا وهبه ما يكفيه للحج من غير ان يسمى الحج لا تعيينا و لا تخييرا لا يجب القبول، و علل تارة بأن القبول نوع من الاكتساب، و حيث انه من شرائط الوجوب فلا يجب تحصيله، و اخرى بأنه يشتمل على المنة، فلا يجب تحملها.

و أورد على الأول بان ما هو الشرط للوجوب هو التمكن من الصرف في الحج، و هو يحصل بمجرد إنشاء الهبة كما مر في الأمرين الأولين (و على الثاني) بمنع تأثير مثل تحمل المنة في سقوط الواجب، مع ان ذلك بعينه يأتي في بذل عين الزاد و الراحلة، و هو غير ملتفت اليه (و الأقوى ما عليه المشهور) لان التمكن من الصرف في الحج اما يكون بالبذل بعنوان الإباحة- مثل بذل المضيف ما أعده لضيفه، و اما يكون بالتمليك، و في الأول يجب ان يكون بعرض نفقة الحج عليه تعيينا أو تخييرا، و في الثاني لا بد فيه من القبول، و إيجاب الهبة من غير تسمية الحج ليس مصداقا لعرض نفقة الحج عليه، و لا يصير الموهوب ملكا للمتهب الا بالقبول، فيصير القبول من شرائط الوجوب (و مما ذكرنا يظهر)

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست