responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 406

بإطلاق النصوص، الشامل للبذل على نحو الإباحة و التمليك، فكما يجب الحج بالبذل على نحو الإباحة يجب بالبذل على نحو التمليك، للإطلاق المذكور، فيكون قبول التمليك مقدمة للواجب لا للوجوب.

و مقتضى إطلاق عبارة الشرائع هو عدم الوجوب، حيث يقول: و لو وهبه مالا لم يجب قبوله، حيث ان إطلاقه يشمل ما لو وهبه لخصوص الحج تعيينا أو تخييرا أو على نحو الإطلاق (و استدل له في المسالك) بان قبول الهبة نوع من الاكتساب و لا يكون واجبا للحج، لكون وجوبه مشروطا بالاستطاعة، فلا يجب تحصيل شرطه، بخلاف الواجب المطلق (انتهى) و الأقوى هو الأول، لدوران وجوب الحج بالبذل مدار عرض الحج عليه، و هو- اى العرض- كما يحصل بإباحة ما يحج به يصدق بإنشاء تمليكه إياه، إذ إنشاء الهبة له عرض لما يحج به، و إذا حصل العرض بنفس إنشاء التمليك يصير الحج واجبا على المبذول له فيصير القبول واجبا عليه لصيرورته من مقدمات الواجب لا الوجوب (ففي صحيح محمد بن مسلم) المتقدم: قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيى، قال عليه السّلام: هو ممن يستطيع الحج (و في خبر ابى بصير) المتقدم أيضا عن رجل عرض عليه الحج فاستحيى، أ هو ممن يستطيع الحج؟ قال نعم، و في مرسل المفيد: من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعا اليه السبيل (و في خبر أبي أسامة) قلت أ رأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، قال هو ممن استطاع اليه سبيلا.

(و دعوى) ظهور هذه الاخبار في البذل بالإباحة لصرف الزاد و الراحلة أو الإباحة المطلقة حتى للتمليك ان ارادة المبذول له- كما في الجواهر- (كما ترى) لصدق العرض على إيقاع التمليك مثل صدقه على إيقاع الإباحة.

(الثاني) إذا وهبه مقدار ما يمكن الحج به مع تخييره بين ان يصرفه في‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست