responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 408

الفرق بين الهبة المطلقة و بين التقييد بصرف المال الموهوب في سبيل الحج أو التصريح بالصرف فيه تخييرا، حيث ان في الهبة المطلقة لا يصدق عنوان (عرض الحج على المتهب) دون ما صرح فيه الحج و لو تخييرا، و قد تقدم ان مدلول الاخبار هو عنوان عرض الحج، و اما ما قيل في وجه عدم وجوب القبول من انه نوع من الاكتساب، و هو غير واجب، لعدم حصول الاستطاعة إلا بالقبول (ففيه) بعد تسليم صدق عنوان الاكتساب على قبول الهبة- ان صدق عنوان عرض الحج كاف في وجوب القبول، و لذا حكمنا في القسمين الأولين بالوجوب، و اللّه الهادي.

[مسألة (37) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك]

مسألة (37) لو وقف شخص لمن يحج أو اوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه لصدق الاستطاعة بل إطلاق الاخبار، و كذا لو اوصى له بما يكفيه للحج بشرط ان يحج فإنه يجب عليه بعد موت الموصى.

لو وقف شخص لمن يحج أو نذر أو اوصى كذلك و كان مما يكفى للحج ثم بذل له المتولي أو الناذر أو الوصي كان هذا داخلا في كلي بذل ما يكفيه للحج، فيجب عليه الحج لصدق الاستطاعة البذلية، و لإطلاق الأخبار الدالة على وجوب الحج بالبذل، إذ لا فرق في البذل بين ان يكون الباذل مالكا لما يبذل أولا، بل المدار في وجوب الحج بالبذل هو كون الباذل ممن له الولاية على البذل، سواء كانت ولايته عليه لكونه مالكا لما ينفقه أو لأجل ولايته أو وكالته عن مالكه كالوصي و المتولي و نحوهما.

و لو اوصى له بما يكفيه للحج بشرط ان يحج به وجب على الموصى له بعد موت الموصى ان بذل له المال، لأنه كالهبة بشرط الحج، فيكون من باب البذل من المالك أو من باب البذل الولي- بالنسبة إلى بذل الوصي- و على كلا التقديرين يدخل في الاستطاعة البذلية.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 408
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست