responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 405

بالبذل، و المالية تحصل بالملك، مضافا الى دلالة الأخبار التي يتمسك بها في الاستطاعة العرفية، و لإطلاق الأخبار الدالة على وجوب الحج عند الاستطاعة البذلية، و انصراف ما دل على اعتباره في الاستطاعة عن الاستطاعة البذلية.

(و الأقوى) عدم الاعتبار هيهنا لصدق الاستطاعة بدون الرجوع الى كفاية، إلا إذا لزم الحرج مع عدمها كما إذا كان مكسبه منحصرا بأيام الحج و كان تعيشه في سائر الأيام بما يكتسبه في أيام الحج بحيث لو لم يشتغل بالكسب في تلك الأيام لوقع في ضيق في بقية أيام السنة، فإذا أجاب بذل الباذل و سافر الى الحج رجع الى غير كفاية، ففي مثل هذا الفرض يسقط عنه الحج، للزوم الحرج المنفي بأدلة نفى الحرج، و هذا بخلاف ما لو لم يلزم من الحج الرجوع الى غير كفاية، و ذلك لانه بعد البذل مستطيع عرفا و شرعا، و الحج لا يغير حالته و لو كان فقيرا قبل الحج و بعد الرجوع منه، و اما الاستطاعة المالية فسيأتي الكلام فيها عند تعرض المصنف لها، و اللّه المعين.

[مسألة (36) إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به]

مسألة (36) إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج به وجب عليه القبول على الأقوى، بل و كذا لو وهبه و خيره بين ان يحج به أولا، و اما لو وهبه و لم يذكر لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) إذا وهبه ما يكفيه للحج مشروطا بان يحج به و لا يصرفه في مصارف أخرى ففي وجوب القبول عليه و عدمه قولان، فعن كشف اللثام و الذخيرة و شرح إرشاد الأردبيلي هو الوجوب، و اختاره في الحدائق (و استدلوا له)

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست