responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 401

(و منها) الاستدلال بإطلاق نصوص البذل فإنه يصدق ببذل التتمة كما يصدق ببذل الجميع، و فيه ان اخبار البذل منصرف الى بذل الجميع و ليس لها إطلاق يشمل بذل البعض، (و منها) ما هو الحق عندي من ان المستفاد من النصوص الواردة في الاستطاعة و اخبار البذل هو كون الشرط لوجوب الحج هو وجدان ما يحج به و التمكن من صرفه في مصارف الحج سواء كان بالملك أو بالبذل و لا يرد عليه بأنه لو كان المراد من الاستطاعة المالية القدرة على المال لوجب قبول الهبة لحصول القدرة بمجرد إنشاء التمليك، لأن في هبة نفقة الحج يحتاج التمكن من تصرف المتهب في مصارف الحج الى قبوله الهبة و هو نوع اكتساب لا يجب للحج، و بعبارة أوضح في بذلك النفقة تحصل القدرة بنفس البذل من غير حاجة الى قبول المبذول له، في هبتها يكون المصروف مال المتهب و قدرة المتهب على صرف ماله الذي وهبت الواهب إياه تتوقف على قبوله للهبة، فمجرد إنشاء التمليك لا يحصل للمتهب القدرة على صرف ماله الذي صار مالا له في الحج، نعم هو قادر على تحصيل القدرة في صرف ماله في الحج بالقدرة على القبول مع انه يجب عليه القبول فيما إذا كانت هبة الواهب مختصة بصرف المتهب في خصوص مصرف الحج، بل فيما إذا كان مطلقة مع التصريح بالإطلاق مع ما في عدم وجوب القبول فيما إذا كانت الهبة مطلقة عن قيد الإطلاق و التقييد بصرف المال الموهوب في سبيل الحج.

(الأمر الثامن) لو بذل له نفقة الذهاب و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب عليه الحج لاعتبار نفقة العود في تحقق الاستطاعة كما تقدم سواء كانت الاستطاعة مالية أو بذلية، بل اللازم تحقق الاستطاعة بكلما يعتبر في المالية في الاستطاعة البذلية غاية الأمر ان حصولها في البذلية يكون بسبب البذل و في المالية بسبب الملك و هذا ظاهر.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست