responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 402

(الأمر التاسع) لا إشكال في اعتبار وجود ما يمون به عياله حتى يرجع في تحقق الاستطاعة المالية كما يأتي في المسألة السادسة و الخمسين، انما الكلام في اعتبارها في الاستطاعة البذلية ففي اعتبارها فيها (وجهان) مقتضى إطلاق النصوص الواردة في المقام و تعرضها لبذل ما يحتاج المبذول له في مسيره إلى الحج و عدم تعرضها لنفقة عياله هو الأخير، و لكن الأقوى هو الأول، و ذلك لما في الأمر المتقدم من انه لا فرق بين الاستطاعتين المالية و البذلية إلا في كون المالية منها متحققة بالملك، و البذلية منها تحصل بالبذل، و لما كانت نفقة ما يمون به عائلة الحاج معتبرة في تحقق الاستطاعة المالية تكون معتبرة في الاستطاعة البذلية أيضا، و يمكن ان يستدل لاعتبارها بوجهين آخرين أحدهما انه فيما يجب الإنفاق عليهم من العيال يكون وجوبه سابقا على وجوب الحج، و حينئذ مع عدم بذل الباذل لما يمون به العيال يتصور صور.

(منها) ما إذا كان عند المبذول له ما يكفي عائلته الى ان يرجع عن سفره و يعود إليهم، و الحكم فيها هو وجوب الحج عليه بالبذل لحصول الاستطاعة له بالمال المبذول له و بما عنده مما يكفي عائلته الى ان يعود، فيكون ممن له بعض النفقة بالملك و بذل له البقية.

(و منها) ما إذا لم يتمكن من الإنفاق عليهم أصلا حتى مع تركه الذهاب الى الحج بحيث يكون الإنفاق متعذرا عليه سواء ذهب الى الحج أو أقام عند عائلته، و الحكم فيها عند المصنف (قده) هو وجوب الحج عليه حينئذ بالبذل، إذ ليس لوجوبه عليه مانع مع التمكن مع المسير اليه الا وجوب نفقة عياله عليه، و المفروض سقوط وجوبه بالتعذر، لكن قوى بعض مشايخنا (قده) في المقام عدم وجوب الحج عليه في هذه الصورة، و تأمل في وجوبه السيد المحقق البروجردي (قده) و لعل وجهه اعتبار اليسار و سعة المال في الاستطاعة، بل في خبر الأعمش عن‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست