responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 400

له مع عدم كفاية كل واحد منهما منفردا عن الأخر في حصولها لوجب عليه الحج بل الظاهر عن غير واحد منهم إرساله مراسل المسلمات حيث لم يتعرضوا لإشكال أو نقل خلاف فيه، قال في المسالك و انما يتوقف الوجوب على بذل جميع ما ذكر إذا لم يملك المبذول له شيئا زائدا على المستثنيات و إلا كفى فيه بذل ما يحصل به الكفاية مضافا الى ماله (انتهى)، و يمكن الاستدلال لذلك بوجوه.

(منها) دعوى الأولوية، قال في المدارك لو وجد بعض ما يلزمه الحج و عجز عن الباقي فبذل له ما عجز عنه وجب عليه الحج لانه ببذل الجميع مع عدم تمكنه من شي‌ء أصلا يجب عليه فمع تمكنه من البعض يكون الوجوب اولى انتهى ما في المدارك، و تبعه صاحب الجواهر (قده) في ذلك حيث يقول: لا فرق في الوجوب بين بذل الجميع للفاقد و بين بذل البعض لمن كان عنده ما يكمله ضرورة أولويته من الأول في الحكم انتهى، و لا يخفى أن الأولوية المذكورة و ان لم تكن قابلة للإنكار لكن كونها بمثابة موجبة للقطع بالحكم فيما تفرع عليه مشكل بل هي بالأولوية الظنية أشبه.

(و منها) دلالة ثبوت الحكم بوجوب الحج عند تحقق الاستطاعة المالية و البذلية على وجود جامع بينهما المنطبق على كل واحد منهما نظير الحكم بالتخيير في افراد خصال الكفارة، حيث يستكشف منه وجود الجامع بينها فيدل على ثبوته بتحقق الاستطاعة بهما على نحو التبعض، و فيه ان ثبوت الوجوب بحصول الاستطاعة بكل واحد من المالية و البذل منفردا الكاشف عن وجود جامع بينهما لا يدل على ثبوته بتبعيض حصول الاستطاعة من المالية و البذلية، كما ان وجود الجامع بين الخصال لا يدل على جواز الاكتفاء بإخراج بعض من كل واحد من الخصال بان يعتق ثلث عبد و يصوم عشرين يوما و يطعم عشرين مسكينا.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست