responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 395

استطاعتك للحج، أو نفقتك للحج و للإياب و لعيالك، أو لك هذا لتحج بما يكفيك منه و تنفق بالباقي على عيالك و نحو ذلك وجب عليه الحج من حيث الاستطاعة انتهى، و الى ذلك ينظر المصنف (قده) في قوله: إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له (إلخ)، و العبارة الجامعة للجميع هي ما تفرع بقوله (قده) فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما يحصل بملكها فكما لا يعتبر في حصول الاستطاعة تملك عين الزاد و الراحلة، و ان فسرت في بعض الاخبار بهما بل يكفي في حصولها ملكه لثمنها كذلك لا يعتبر في حصولها ملك عينهما أو قيمتهما بل يكفي في حصولها تمكن المسير الى الحج و لو ببذل الباذل نفقته و صيرورته متمكنا بما يتمكن منه لو كان مالكا لها، كما يدل عليه التعبير في غير واحد من الاخبار بان يكون عنده مال، أو ان يجد ما يحج به، أو ان يقدر على ما يحج به.

و دعوى ظهوره هذه العبارات في كونه مالكا له بعيدة و لا موجب لتقييدها بما يدل على كون حصول الاستطاعة بملك الزاد و الراحلة، بل لعل دعواها في تقييد الأخبار المتقدمة الدالة على حصولها بالبذل لعلها غير مسموعة لكونها اجتهاد في مقابل النص كما هو واضح.

(الأمر الثالث) لا فرق في وجوب الحج على المبذول له بالبذل بين ان يبيح الباذل له، أو بملكها إياه لإطلاق الأخبار المتقدمة، و معاقد الإجماعات المحكية خلافا لظاهر ما يحكى عن الحلي (قده) من اختصاص الوجوب بما إذا كان البذل على وجه التمليك.

و فيه انه تقييد للنصوص من غير دليل بل يمكن الإشكال في وجوب الحج عليه إذا كان على وجه التمليك لاحتياجه الى القبول و لا يجب عليه، لانه اكتساب لا يجب للحج لكونه شرطا للوجوب، و لذا قال العلامة في محكي المختلف: بل لو وهب المال لم يجب القبول و ان أمكن القول بوجوب قبوله‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست