responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 394

و خبر ابى بصير عن الباقر عليه السّلام عن رجل عرض عليه الحج فاستحيى أ هو ممن يستطيع الحج؟ قال عليه السّلام: نعم، و مرسل المفيد في المقنعة من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج مستطيعا اليه السبيل، و خبر أبي أسامة عن زيد المروي عن تفسير العياشي عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عز و جل:

وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- قال سئلته ما السبيل قال:

يكون له مال يحج به قلت أ رأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك، قال: هو ممن استطاع اليه سبيلا، قال: و ان كان يطيق المشي بعضا و الركوب بعضا فليفعل، قلت أ رأيت قول اللّه: و من كفر أ هو في الحج؟ قال: نعم هو كفر بالنعم، و قال: من ترك، و خبر معاوية بن عمار المروي في التهذيب عن الصادق عليه السّلام عن رجل لم يكن له مال فحج به رجل من اخوانه هل يجزيه ذلك عن حجة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال عليه السّلام: بل هي تامة، و الاعتراض على الاستدلال به بأن الاجزاء عن حجة الإسلام أعم من الوجوب غير سديد لظهوره في كون الاجزاء لتماميته، و انه ليست حجة ناقصة و هي تتوقف على حصول الاستطاعة باحجاج بعض اخوانه به كما يدل عليه قوله عليه السّلام: بل هي حجة تامة، و لم يجبه بالاجزاء حيث انه دليل على كون حجه هو بنفسه حجة الإسلام لا انه غيرها و يكون مجزيا عنها.

و بالجملة فلا إشكال في دلالة هذه الاخبار على حصول الاستطاعة بالبذل في الجملة، فهذه الاخبار مع الإجماع المحكي القريب الى المحصل كاف في إثباته.

(الأمر الثاني) قال في الجواهر مازجا مع متنه لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له بان استصحب في الحج و اعطى نفقة لعياله، أو قيل له حج و على نفقتك ذهابا و إيابا و نفقة عيالك، أو لك هذا تحج به و هذا لنفقة عيالك، أو أبذل لك‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست