responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 396

لان قبوله حينئذ من شرائط الواجب لا الوجوب لكون المعتبر في شرط الوجوب هو التمكن من المسير الى الحج بسبب البذل و لو كان على نحو التمليك و هو يحصل بإنشاء الهبة من الباذل و لو لم يحصل القبول من المبذول له، و على هذا فيفرق بين هبة الباذل لأجل الصرف في سبيل الحج، و بين هبته مطلقا عن قيد الصرف فيه بوجوب القبول في الأول دون الأخير، فاللازم حينئذ وجوب الحج بالبذل مطلقا و لو كان على وجه التمليك لوجوب القبول على المبذول له للحج لحصول الاستطاعة بنفس إيجاب الهبة من الباذل قبل صدور القبول من المبذول له، و إذا وجب عليه الحج يجب عليه القبول لكون قبوله حينئذ من شرائط الوجود لا الوجوب.

(الأمر الرابع) لا فرق في وجوب الحج على المبذول له بالبذل بين ان يكون المبذول عين الزاد و الراحلة، و بين ان يكون من أثمانهما لإطلاق النصوص و الفتاوى خلافا لما في المسالك حيث خصص الوجوب بما إذا كان المبذول عين الزاد و الراحلة، و قال و يشترط بذل عين الزاد و الراحلة فلو بذل له أثمانهما لم يجب القبول، و كذا لو نذر لمن يحج و أطلق ثم بذله لمعين أو وصى بمال لم يحج ثم بذله كذلك لان ذلك متوقف على القبول و هو شرط للواجب المشروط فلا يجب تحصيله انتهى.

و فيه ما لا يخفى لأنه إذا اعتبر في بذل الأثمان القبول في حصول الاستطاعة يعتبر في حصولها في بذل أعيانهما أيضا، فالتفكيك بين أعيانهما و بين أثمانهما بتوقف حصول الاستطاعة في بذل أثمانهما دون أعيانهما لا وجه له، اللهم الا ان يكون نظره (قده) انه في بذل الأعيان تحصل الاستطاعة بنفس البذل فلا يحتاج الى القبول، و في بذل أثمانهما يحتاج الى شراء الزاد و الراحلة و هو يحتاج إلى صيرورة الأثمان ملكا للمبذول، فيحتاج الى القبول و لا يجب‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست