responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 393

و على ذلك فالحكم في الصورتين أي في صورة إنشاء الحكم على نحو القضية الشرطية أو على نحو القضية الحملية هو وجوب تقديم الأهم منهما لو كان أحدهما أهم و لو كان هو المتأخر، و مع عدمه وجوب تقديم المتقدم منهما و لو كان هو المتأخر، و التخيير مع تقارنهما في الزمان.

[مسألة (33) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له]

مسألة (33) إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه، و كذا لو قال حج بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا و لعياله فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها من غير فرق بين ان يبيحها له أو يملكها إياه، و لا بين ان يبذل عينها أو ثمنها، و لا بين ان يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أولا، و لا بين كون الباذل موثوقا به أولا على الأقوى، و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الأمرين من التمليك أو الوجوب، و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به كل ذلك لصدق الاستطاعة و إطلاق المستفيضة من الاخبار، و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا، و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب، و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم الى ان يعود أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا.

في هذه المسألة أمور.

(الأول) المدار في الاستطاعة الموجبة للحج هو وجود ما يحج به و تمكنه من صرفه في سبيله سواء كان بالملك أو بالبذل إجماعا كما حكى عن الخلاف و الغنية و ظاهر التذكرة و المنتهى، و في الجواهر احتمال كونه إجماعا محصلا.

و يدل عليه من النصوص صحيح محمد بن مسلم المحكي عن توحيد الصدوق قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز و جل وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا- قال عليه السّلام: يكون له ما يحج به قلت فمن عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع الحج.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست