responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 392

مقدمات الواجب الموقت قبل حلول وقته كغسل الجنب قبل طلوع الفجر للصوم في يومه، و كالخروج مع الرفقة الأخيرة قبل حلول أيام الحج إذا كان الحج في أيامه متوقفا عليه، و كتحصيل الطهارة قبل الوقت لمن يعلم بعدم تمكنه منها بعده و نظائر ذلك.

هذا بيان المراد من الواجب المعلق بحسب الثبوت، و اما طريق إثباته فباختلاف التعبير في مقام الإثبات فإن قال إذا استطعت يجب عليك الحج فالواجب مشروط، و ان قال المستطيع يجب عليه الحج فالواجب معلق، و قد استوفينا الكلام في بطلان ذلك في الأصول و أثبتنا كون المعلق قسما من الواجب المشروط لا الواجب المطلق، و أوضحنا وجوب تلك المقدمات الوجودية قبل مجيئي وقت الواجب الموقت من ناحية حكم العقل بوجوبها الشرعي الأصلي النفسي الذي نتيجته الحكم التبعي الغيري المقدمي على طريق تتميم الجعل.

إذا تبين ذلك فنقول ما ذكره المصنف (قده) في هذه المسألة من تقسيم النذر المعلق على أمر الى ما كان التعليق على وجه الشرطية، أو كان على نحو الواجب المعلق مبنى على القول بصحة الواجب المعلق، و لعل صحته مختاره، و اما على القول ببطلانه فلا فرق بين التعبيرين حيث ان مآل القضية الشرطية إلى القضية الحملية و بالعكس، و ان كل أمر غير مقدور إذا كان له دخل في الملك أو في حسن الخطاب يجب ان يؤخذ مفروض الوجود و يجعل المقدور متعلق الأمر على تقدير وجود ذاك الأمر الذي هو غير مقدور، و هذا هو معنى اشتراط الوجوب بوجوده سواء عبر في مقام الإثبات بالقضية الشرطية أو الحملية، نعم بين القضيتين فرق في إحراز دخل ذاك الأمر غير المقدور في الملاك، أو في حسن الخطاب، فالمستفاد من القضية الشرطية هو دخل ذاك الأمر في الملاك، و من الحملية هو دخله في حسن الخطاب، و اما في اشتراط الوجوب بوجوده فهما سيان في الدلالة عليه،

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست