responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 391

الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجيئي مسافرة، و على الثاني لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز في انه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها، و كذا لو حصلا معا لا يجب الحج من دون فرق بين الصورتين و السر في ذلك ان وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة.

لعل ما افاده المصنف (قده) في هذه المسألة مبنى على تصويره صحة الواجب المعلق، و توضيح ذلك انه تحقق في الأصول ان الواجب ينقسم الى المطلق و المشروط، و المراد بالمشروط هو ما كان وجوبه مشروطا بشي‌ء بحيث لو لا ذلك الشي‌ء لم يكن الواجب واجبا فعليا من غير فرق بين كون هذا الشي‌ء الذي أخذ شرطا للوجوب مقدورا أو غير مقدور، لكن في المقدور منه يكون اشتراط الوجوب بوجوده لأجل دخله في ملاك وجوب الواجب بحيث لولاه لما كان الواجب ذا ملاك كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج، و في غير المقدور منه يكون الوجوب مشروطا به سواء كان دخيلا في الملاك أو كان دخيلا في حسن الخطاب.

و المطلق هو ما يكون في مقابل المشروط و هو ما لا يكون مشروطا بوجود شي‌ء معين و لا بعدمه، و لا محالة يجب ان يكون ذاك الشي‌ء مما لا مدخلية له في الملاك و لا في حسن الخطاب، ثم ان غير واحد من الأعاظم قسم الواجب المطلق الى المنجز و المعلق، و المراد من المنجز عندهم ما كان الوجوب و الواجب كلاهما حاليا كوجوب الصلاة عند حلول الوقت، و من المعلق ما كان الوجوب حاليا و الواجب استقباليا كوجوب الصلاة قبل دخول وقتها، و وجوب الحج قبل أيام نسكه و وجوب الصوم قبل طلوع الفجر، و المستظهر من عبارة الفصول هو الواجب الموقت المقيد بالزمان لكنه عممه في طي عبارته بكل مقيد بأمر غير مقدور و لو كان غير الزمان، بل عممه أخيرا إلى المقيد بالأمر المقدور أيضا، و منشأ ذهابهم الى هذا التقسيم هو الضرورة في الالتزام بوجوب بعض‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست