responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 388

لو لا وجوبه و ان كان يحصل له الرجحان بسبب وجوبه، فيكون التزاحم بينهما من باب التزاحم بين الواجب المطلق و هو الحج بين الواجب المشروط و هو المنذور، فوجوب الحج يمنع عن بقاء وجوب المنذور و يوجب انحلال النذر بمعنى انه يرفع الرجحان عن المنذور لو لا النذر لكن وجوب الوفاء بالنذر لا يؤثر في تغيير موضوع وجوب الحج و تحوله عما هو دخيل في موضوعيته بعد اشتراكها معا في اشتراط وجوبهما بالقدرة شرعا، و هذا مما لا غبار عليه و ان كان كلام فهو في صيرورة زيارة العرفة مرجوحا بسبب كونها مفوتا للحج في أيامه و هي ممنوعة، لأن المرجوحية بسبب المفوتية تدور مدار الكسر و الانكسار في الملاك و هما لا يقعان في المتزاحمين بسبب التزاحم و لو بين المهم و الأهم، بل المهم باق على ما هو عليه من الملاك كما في غير مورد المزاحمة، و لذا يصح الإتيان به بداعي الملاك، بل بالأمر الترتبي المستفاد من ناحية بقاء الملاك، فزيارة العرفة المزاحمة مع الحج باقية على ما هي عليه لو لا المزاحمة من الرجحان، و لا تصير مرجوحة بسبب كونها مفوتة للحج، و ان كان تارك الحج عاصيا بتركه للحج لكن لا عصيان له بالاشتغال بالزيارة كما لا يخفى.

و نتيجة ذلك صحة نذرها، و مع صحته ترتفع الاستطاعة الشرعية للحج و ينتفى وجوبه بانتفاء الاستطاعة عنه، إذا المانع الشرعي كالمانع العقلي هذا إذا كان النذر مقدما على الاستطاعة بالزمان و لو تأخر عنها فلا ينعقد بعد وجوب الحج بالاستطاعة عليه لاشتراط وجوبه بالقدرة على متعلقة شرعا، و وجوب الحج بسبب تحقق الاستطاعة رافع للقدرة عنه، حيث ان العذر الشرعي كالعذر العقلي.

(المطلب الثاني) في انه إذا نذر ان جاء مسافرة ان يعطى الفقير ألف درهم مثلا قبل ان يحصل له الاستطاعة فحصل المعلق عليه و جاء مسافرة ثم حصل له ألف درهم الذي يكفيه للحج كما انه يكفيه للنذر يجب عليه صرفه في النذر لصيرورة المنظور دينا في ذمته، و قد تقدم في مسألة السابعة عشر منع الدين الذي‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست