responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 387

الحج الا نذر زيارة العرفة، فزيارة العرفة حينئذ مفوتة للحج التام الملاك لو لا نذر الزيارة، فصحة نذرها متوقفة على ان لا يكون متعلق النذر مفوتا للواجب، و عدم مفويته يتوقف على صحة نذره إذ لو لا صحته لكان المتعلق مفوتا لحج تام الملاك، فيتوقف صحة النذر على ان لا يكون متعلقة مفوتا، و يتوقف عدم مفويته على ان يكون صحيحا و هذا دور ظاهر.

و منها ان الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين العمل لا حين النذر فلو كان المتعلق راجحا حين النذر و صار مرجوحا حين العمل بطر و عنوان عليه موجب لمرجوحيته فينحل النذر كما إذا نذر صوم يوم مثلا فنهاه والده عنه، أو استدعى مؤمن تركه حيث انه بالنهي عنه أو باستدعاء مؤمن تركه يصير فعله مرجوحا، و وجه اعتبار الرجحان حين العمل ظاهر إذا المعتبر انما هو رجحان العمل فلا بد ان يكون راجحا حين ما يتحقق لا حين ما يتحقق إنشاء النذر، و يمكن إرجاع هذه الوجوه الى وجه واحد بان يقال المعتبر في صحة النذر هو رجحان متعلقة رجحانا ناشيا من غير ناحية تعلق النذر به، و لا يكفي في صحته رجحانه من ناحية النذر كيف و الا يلزم صحة نذر كل مباح بل مكروه، حيث انه يصير راجحا من قبيل تعلق النذر به و لا رجحان لزيارة الحسين عليه السّلام في يوم عرفة إذا كانت مفوتة لحج التام الملاك بتمامية الاستطاعة اليه.

و أورد عليه في المستمسك بان ما ذكر يجرى مثله في وجوب حج الإسلام في الفرض، فإن استطاعة المعتبرة في وجوب حج الإسلام يجب ان تكون حاصلة مع غض النظر عن وجوب الحج، و في المقام إذا غض النظر عن وجوب الحج ترتفع الاستطاعة بالنظر انتهى.

و فيه ما لا يخفى، فان المفروض ان وجوب النذر و الحج كلاهما مشروطان بالقدرة شرعا، لكن لوجوب الوفاء بالنذر شرط أخر مختص به و هو رجحان المتعلق حين العمل و لا يكون وجوب الحج مشروطا شرعا برجحان الحج‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست