responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 389

مطالب به في حصول الاستطاعة بما يجب عليه أدائه في الدين، و المقام من هذا القبيل، حيث انه قبل حصول المال له أوجب على نفسه إعطاء هذا المقدار الى الفقير عند حصول المعلق عليه، و قد حصل المعلق عليه أيضا قبل حصوله فيكون حصوله له من حال اشتغال ذمته بصرف مقداره في النذر فيكون مانعا عن حصول الاستطاعة به لعدم تمكنه من صرفه في سبيل الحج مع وجوب صرفه في النذر.

(المطلب الثالث) في انه إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مأة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية ثم حصل له مأة ليرة مع إمكان صرفها في سبيل الحج أو النذر، فالحكم فيه كالحكم في المطلب الثاني من وجوب صرفها في النذر و عدم حصول الاستطاعة الشرعية بها لعدم تمكنه من صرفها في سبيل الحج شرعا مع وجوب صرفها في النذر.

(المطلب الرابع) في انه إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الذهاب الى الحج ثم حصلت الاستطاعة و الحكم فيه هو صرف وقته في الإتيان بذلك الواجب الفوري، و عدم وجوب الحج عليه لعدم الاستطاعة الشرعية لعدم تمكنه من صرف وقته في الذهاب الى الحج لوجوب الإتيان بذلك الواجب فورا و لو لم يكن أهم، لأن الأمر عند الدوران بين الواجب المطلق و الواجب المشروط بالقدرة شرعا هو تقديم الواجب المطلق لكون وجوبه مزيلا للشرط الشرعي للوجوب المشروط، فيسقط وجوبه بزوال شرطه، لان العذر الشرعي و هو وجوب ذاك الواجب المطلق فورا كالعقلي في المنع من وجوب الواجب المشروط و ازالة شرط وجوبه، من غير فرق بين ان يكون أهم من الحج أم لا، هذا إذا كان حصول الاستطاعة مشروطا بخلو الذمة عن واجب أخر لا يجتمع مع الحج في الزمان، و الا فيقع معهما التزاحم كما سيأتي.

(المطلب الخامس) لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست