responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 386

الحج في أيامه ذا ملاك لكي يجب عليه حفظها و حرم عليه تفويتها، بل الدخيل في ملاكه هو الاستطاعة في أشهر الحج و لذا كان يقدم نذر الزيارة في عرفة على أشهر الحج ان يتقدم على الاستطاعة الموجبة للحج و هي الاستطاعة الحاصلة في أشهره، و المختار عند بعض مشايخنا (قده) [1] هو انحلال النذر المتقدم على الاستطاعة بسبب الاستطاعة الحاصلة بعده و ذلك لوجوه.

منها انه إذا تزاحم الواجبان المشروطان بالقدرة شرعا فمع تساويها في الاشتراط يقدم الأسبق منهما زمانا، و مع الاختلاف بينهما يكون أحدهما دون الأخر مشروطا بشرط أخر زائدا عن اشتراطه بالقدرة كما إذا كان مشروطا بان لا يكون مخالفا مع الكتاب كالشرط الواقع في ضمن العقد من البيع و نحوه، أو بان يكون متعلقة راجحا كالنذر و العهد و نحوهما، فان ما لا يكون مشروطا بهذا الشرط الزائد يقدم عليه لكونه مطلقا عن ذاك الشرط، فتكون النسبة بينه و بين ما يكون مشروطا بهذا الشرط الزائد كالنسبة بين الواجب المطلق و الواجب و المشروط في وجوب تقديم المطلق على المشروط و وجوب النذر الحج كليهما مشروط بالقدر شرعا، و يزيد النذر في اعتبار كون العمل المنذور راجحا شرعا حين العمل مع قطع النظر عن تعلق النذر به بدون الحج حيث ان وجوبه مطلق عن ذاك الاشتراط شرعا.

و منها انه يعتبر في انعقاد النذر حدوثا، و في بقائه بعد انعقاده ان لا يكون متعلقة مفوتا لواجب و لا مستلزما لحرام مع قطع النظر عن تعلق النذر به بمعنى انه لا يكون متعلقة لو لا النذر مما يوجب تفويت الواجب أو مستلزما لارتكاب المحرم، فإذا نذر قبل حلول شوال زيارة الحسين عليه السّلام في يوم العرفة و صار مستطيعا في أشهر الحج بحدوثها فيها أو ببقائها إليها لو كانت متحققة قبلها يكون الحج تام الملاك بتحقق الاستطاعة في أشهره، إذ الاستطاعة بجميع ما يعتبر فيها حاصلة في أشهر الحج حينئذ و لا مانع عنها فيما تقتضيه من وجوب‌


[1] نائينى (قده)

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست