responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 385

مقداره مأة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك، فان هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به، و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فوري قبل حصول الاستطاعة و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ثم حصلت الاستطاعة و ان لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج لان العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب، و اما لو حصلت الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فوري أخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمة فيقدم الأهم منهما، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج، و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج عليه فيه و الا فلا الا ان يكون الحج قد استقر عليه سابقا فإنه يجب عليه و لو متسكعا.

و في هذا المسألة مطالب.

(الأول) ظاهر الأصحاب الاتفاق على انه إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يفعل في كل عرفة أو في عرفة معينة مثل عرفة هذه السنة مثلا عملا راجحا لا يجتمع مع الحج كزيارة الحسين عليه السلام ثم حصلت له الاستطاعة بعده لا يجب عليه الحج في كل عرفة أو في العرفة المعينة، قال في المدارك فيما إذا نذر حجا غير حج الإسلام انه ان تقدم النذر على الاستطاعة وجب الإتيان بالمنذور مع القدرة و ان لم تحصل الاستطاعة الشرعية، و لو اتفق حصول الاستطاعة قبل الإتيان بالحج المنذور قدم حجة الإسلام ان كان النذر مطلقا أو مقيدا بما يزيد عن تلك السنة أو بمغايرها، لان وجوبها على الفور بخلاف المنذورة على هذا الوجه و الا قدم النذر لعدم تحقق الاستطاعة في تلك السنة لأن المانع الشرعي كالمانع العقلي انتهى ما نريد نقله عن المدارك، و هو المرضى عند صاحب الجواهر (قده).

و قد حكى عنه انه كان ينذر زيارة الحسين عليه السلام في يوم عرفة قبل مجيئي أشهر الحجة لئلا يصير الحج عليه واجبا و يمنعه عن الاشتغال بتصنيف الجواهر بناء على عدم دخل الاستطاعة الحاصلة قبل أشهر الحج في صيرورة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست