responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 384

الاستطاعة في الإباحة الشرعية، ضرورة أن الاصطياد و الاحتطاب نوع من الاكتساب، فالحق وجوب الحج بالتمكن من صرف المال في سبيله و لو بإباحة مالكه، و انما قيد المصنف الإباحة باللازمة لما ذهب اليه من المنع عن حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة، و قد تقدم في مسألة السابعة و العشرين ان الأقوى تحققها بها مع الوثوق ببقائها الى أخر الأعمال، و عليه فالحق في المقام أيضا حصول الاستطاعة بالإباحة غير اللازمة مع الاطمئنان بعدم رجوع المالك عنها و اللّه العالم بالأحكام.

[مسألة (31) لو اوصى له بما يكفيه للحج]

مسألة (30) لو اوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له و قلنا بملكيته ما يرد فإنه ليس له الرد حينئذ.

لو اوصى له بما يكفيه للحج فلا إشكال في عدم وجوب الحج على الموصى له قبل موت الموصى لتوقف حصول الملك على موته، و اما بعد موته فعلى القول بعدم اعتبار القبول في الوصية يجب على الموصى له الحج لحصول الملك له بالموت الا ان له الرد لكن لا يجوز عليه الرد حينئذ لوجوب صرفه في سبيل الحج بعد موت الموصى، و على القول باعتبار القبول في الوصية ينبغي القول بعدم وجوب القبول على الموصى له كما لا يجب قبول الهبة من المتهب لكن المصنف استظهر وجوب الحج عليه و وجوب القبول عليه، و لعل نظره (قده) الى صدق الاستطاعة معه و ان احتاج الى القبول، لكن الفرق بين الوصية و بين الهبة بوجوب القبول في الأول دون الأخير مشكل.

[مسألة (32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة]

مسألة (32) إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج، بل و كذا لو نذر ان جاء مسافرة ان يعطى الفقير كذا مقدار فحصل له ما يكفيه لأحدهما بعد حصول المعلق عليه، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست