responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 383

في صرفه في كلما أراد المتصرف الذي منه الحج، أما الإباحة في صرفه في خصوص الحج فهي الاستطاعة البذلية التي يأتي حكمها، و اما الإباحة في صرفه فيما يشاء ففي وجوب الحج بها و عدمه (وجهان)، مختار المصنف (قده) هو الأول، و استدل له بصدق الاستطاعة مؤيدا بالأخبار الواردة في البذل.

و أورد عليه بان مقتضى إطلاق غير واحد من الاخبار في تفسير الاستطاعة بما إذا كان عنده مال و صحة، أو إذا كان يقدر على ما يحج به كما في صحيح الحلبي، أو إذا كان عنده ما يحج به كما في صحيح ابن عمار، أو يجد ما يجد به كما في خبر أخر و ان كان عدم اعتبار ملكية ما به تحصل الاستطاعة الا ان تقييد الاستطاعة بملك ما به يقدر على الحج في خبر حفص الكناسي في تفسير الاستطاعة بقوله عليه السّلام من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد و راحلة فهو ممن يستطيع (إلخ)، حيث ان اللام في قوله عليه السّلام-: له زاد و راحلة- يفيد الملك يوجب حمل تلك الأخبار المطلقة عليه فيختص الاستطاعة بملك الزاد و الراحلة إلا فيما يقوم الدليل على عدم اعتباره فيه و هو الاستطاعة البذلية.

لكن الانصاف اندفاعه بدعوى ظهور اللام في مطلق الاختصاص كما في مثل الجل للفرس، فارادة الملكية تحتاج إلى قرينة في المقام، فالمحكم هو الإطلاقات الدالة على مطلق الاختصاص و ان كان على نحو الإباحة في وجوب الحج.

و اما الإشكال عليه بأنه لو قيل بوجوبه عند التمكن من التصرف بالإباحة المالكية للزم القول به عند التمكن منه بالإباحة الشرعية، مع انه ليس بنائهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة فلا يجب الاصطياد و الاحتطاب و أخذن المعدن و نحو ذلك إذا للمكلف ذلك كما في المستمسك، فمدفوع بالفرق بينهما بصدق الاستطاعة بالإباحة المالكية، و عدم صدقها بل صدق تحصيل‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست