responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 380

الاستطاعة فهل يكفيه عن حجة الإسلام أو لا (وجهان) لا يبعد الاجزاء، و يقربه ما ورد من ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم اجزئه عن حجة الإسلام، بل يمكن ان يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا.

إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه ففي كفاية ما اتى به من الحج و عدمها (وجهان) قد قطع بأولهما في المدارك قال (قده) في طي البحث عن استقرار الحج في الذمة إذا استكملت شرائطه: أن فوات الاستطاعة بعد الفراغ من أفعال الحج لا يؤثر في سقوطه قطعا و الا لوجب اعادة الحج مع تلف المال في الرجوع أو حصول المرض الذي يشق معه السفر و هو معلوم البطلان، و نفى عنه البعد في المتن، و تردد فيه في الجواهر و قال: قد يمنع معلومية بطلانه بناء على اعتبار الاستطاعة ذهابا و إيابا في الوجوب.

و يستدل للأول بسيرة المسلمين على عدم اعادة الحج ممن زال عنه الاستطاعة بعد تمام حجه و قبل إيابه، إما بتلف ماله أو بوقوع بعض المخاويف العامة كالوباء و الطاعون، أو بحدوث بعض ما يوجب الخوف على العموم كقتل القرامطة لكثير من الحجاج، أو بعروض عوارض شخصية على بعض الأشخاص من تلف أو حدوث مرض أو مخوف شخصي، فإن الحكم بوجوب الإعادة فيما تحصل الاستطاعة في الأعوام المتأخرة بعيد جدا مضافا الى سكوت النصوص عن التعرض له مع كثرة الابتلاء به، و الى ما قربه المصنف (قده) في دلالة ما ورد في ان من مات بعد الإحرام و دخول الحرم اجزئه عن حجة الإسلام بناء على عدم التفاوت بين الموت بعد الإحرام و دخول الحرم، و بين زوال الاستطاعة بتلف المال و عدم تخلية السرب و حدوث الأمراض، فمع كون الحكم هو الاجزاء بعد الإحرام و دخول الحرم و لو لم يأت بباقي الأعمال يكون الحكم به بعد الفراغ عن الأعمال أولى.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست