responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 379

الاستطاعة بتمام ما يعتبر فيها حاصلة من الملك و التمكن من التصرف و عدم الضمان لو تصرف حيث انه بالتصرف يزول الموجب للضمان و لعل هذا ظاهر.

[مسألة (28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة]

مسألة (28) يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال الى تمام الاعمال فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة، و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه كما إذا أتلف مال غيره خطاء و اما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج.

ظاهر اشتراط وجود شي‌ء تدريجي الوجود كاشتراط الصلاة بالطهارة و الستر و الاستقبال، أو وجوبه بشي‌ء كاشتراط وجوب الصلاة بالبلوغ و العقل و اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة هو كون نحو الشرط من أنحاء الشرط المقارن المعتبر تحققه من أول العمل الى تمامه، اللهم الا ان يقوم دليل على دخله بنحو الشرط المتقدم كالوضوء بالنسبة إلى الصلاة لو كان الشرط هو نفس أفعاله لا الطهارة الحاصلة، أو بنحو الشرط المتأخر كغسل المستحاضة في الليلة اللاحقة بالنسبة إلى الصوم المتقدم لو قيل به، و على ذلك فمقتضى اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة هو اعتبارها إلى أخر اعماله فلو انتفت بعد تحققها قبل تمام اعماله أو في أثناء الطريق فيكشف عدم الوجوب و ان حجه هذا لا يكون حجة الإسلام لكون بقاء الاستطاعة إلى أخر الحج شرطا في كونه حجة الإسلام، و من انتفاء الاستطاعة حصول دين عليه قهرا في أثناء الحج كما إذا أتلف مال غيره خطاء بناء على كون الدين مانعا عنها، و هذا بخلاف ما إذا أتلف مال غيره عمدا فإنه في حكم إتلاف الاستطاعة عمدا في عدم زوال استقرار الحج عليه.

[مسألة (29) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه]

مسألة (29) إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده الى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع الى كفاية في

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست