responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 381

بل يمكن الاستدلال بتلك الاخبار على الاجزاء بتلف المال بعد الفراغ عن الأعمال بأن يقال: ان الموت بعد الإحرام و دخول الحرم موجب لزوال الاستطاعة البدنية و المالية معا، اما البدنية فظاهر حيث انه بالموت لا يتمكن من أفعال الحج، و اما المالية فلانتقال أمواله بموته الى وارثه خصوصا مع عدم ايصائه بشي‌ء من ماله، بل يمكن ان يقال بالإجزاء إذا تلف المال في الأثناء أيضا.

لكن الأقوى عدم صحة الاستدلال بهذه الاخبار على الاجزاء فيما إذا تلف المال بعد الفراغ فضلا عما إذا كان التلف في الأثناء، و ذلك لان الحكم بالاجزاء فيمن مات بعد الإحرام و دخول الحرم وارد في الموت، و التعدي عنه الى تلف المال أو ما يشترط في الاستطاعة قياس لا يصح القول به، و ما ذكر من ان الموت موجب لانتفاء الاستطاعة البدنية و المالية معا فاسد: لانصراف الأدلة الدالة على اعتبارهما في وجوب الحج الى الاحياء، فلا تشمل الأموات مع ان ما في دعوى انتفاء المالية منها بانتقال مال الميت إلى الورثة من المصادرة حيث ان الانتقال إليهم انما هو بعد خروج الدين و مع استقرار وجوب الحج على من تلف ماله بعد الفراغ من الاعمال قبل إيابه عن الحج لو لم يكن حجة مجزيا عن حجة الإسلام لم ينتقل ما يحج به من أمواله إلى الورثة لكي يصدق عليه التلف و مما ذكرناه يظهر عدم إمكان ان يقال بالإجزاء إذا كان تلف المال في أثناء الحج، كما لا يصح القول به إذا كان انتفاء الاستطاعة بانتفاء ما يكفيه بعد رجوعه بناء على اعتباره في الاستطاعة.

و يستدل للثاني بما في الجواهر من ان اعتبار الاستطاعة في الإياب في وجوب الحج يوجب انتفائه عند انتفائها بحيث لو علم بانتفائها انكشف عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر قضاء بحكم الشرط، فلو دل دليل على الاجزاء‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست