responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 378

يترتب على ما ذكرناه استقرار وجوب الحج عليه لو تركه في عام الاستطاعة بسبب الملكية المتزلزلة فيجب عليه الحج بعده و لو متسكعا كما في الاستطاعة الحاصلة بالملكية اللازمة بعينها.

(الأمر الثاني) لو وهبه الواهب ما يحصل به الاستطاعة و لم يكن رحما و كان للواهب الرجوع ما لم يتصرف المستهب في الشي‌ء الموهوب، فعلى القول بحصول الاستطاعة و وجوب الحج في الملكية الحاصلة بالعقد الخياري لا اشكال بحصولها بالملكية الحاصلة بتلك و نحوها مما يكون جوازها حكميا يزول بتصرف من انتقل اليه فيما انتقل اليه و على القول بعدم حصولها في الملكية الحاصلة بالعقد الخياري، ففي حصولها بمثل الهبة و عدمه (وجهان) احتمل الأول منهما في المتن بقوله: يمكن ان يقال بالوجوب هنا حيث ان له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة، و استشكل عليه في المستمسك بان التزلزل إذا كان موجبا لنفى الاستطاعة فلا وجوب معه فلا موجب للتصرف الموجب للزوم الهبة، و مثله ما عن تقرير بحث بعض الأفاضل.

قلت و لعل الفرق بين الهبة و بين غيرها من العقود الخيارية ظاهر، حيث ان المانع عن الاستطاعة في العقود الخيارية موجود دون الهبة، و ذلك بعد اشتراكهما في حصول الملك لمن انتقل اليه و تمكنه من التصرف فيما انتقل اليه بصرفه في سبيل الحج، لكن في العقود الخيارية تكون الملكية الحاصلة في معرض الزوال و يكون تكليفه بصرف ما انتقل إليه في سبيل الحج المؤدي إلى ضمانه عند الفسخ تعريضا له الى الخسران دون الهبة التي له المنع عن تلك المعرضية بالتصرف فيه الموجب للزوم، فكم الفرق بينهما حيث ان التكليف بالحج في العقود الجائزة تعريض له بالخسران فلا بد و ان التكليف فيما يطمئن فيه بعدم الخسران، و في الهبة و نحوها دافع عن حصول الخسران و موجب لعدمه، فتكون‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست