اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 377
ان يلحقه المأموم على تقدير صحة إجرائه لا يكون مؤثرا في الاطمئنان
بإدراك ركوع الإمام أعني اجتماع المأموم مع الإمام في الركوع في آن من الزمان، و
ما هو المعتبر في صحة اقتدائه هو ذاك الاطمئنان، و كذا في المقام ما هو الواجب
لتأثير استطاعته في إيجاب الحج عليه هو الاطمئنان ببقاء ما انتقل اليه بالعقد
الجائز و الملكية المتزلزلة، و ذلك لان تكليفه بصرف المال المؤدي إلى ضمانه عند
الفسخ تعريض له الى الخسران.
و بما
ذكرناه يظهر ما في تقرير بعض الاعلام من وجدان بقاء المال على ملكه بالأصل، قال و
لو أغمض عنه فاللازم من القول في الملكية اللازمة هو عدم وجوب الحج عليه أيضا في
العام الأول من الاستطاعة، إذ الملكية و ان كانت لازمة لكن احتمال التلف موجود
فيها وجدانا، و لا دافع له سوى الاستصحاب فكما يدفع هناك بالاستصحاب فكذلك فيما
نحن فيه (انتهى).
و لا يخفى
ما فيه فان الأصل مع كونه في الأمر الاستقبالي لا يفيد اجزائه لان يحصل به
الاطمئنان، و ما يحتاج اليه هو الاطمئنان ببقاء الاستطاعة الى بعد الاعمال و هو لا
يحصل بالاستصحاب، و في الاستطاعة الحاصلة بالملكية اللازمة أيضا ما هو الموجب
لذهابه الى الحج هو الاطمئنان الحاصل بجري العادة على بقاء استطاعته الى أخر العمل
و بعده و لو مع احتمال تلف ماله احتمالا موهوما لا يعبأ به عند العقلاء لعدم موجب
عقلائي لابدائه بخلاف ما لو كان المال في معرض التلف و الزوال كما انه لا اعتناء
باحتمال تلف نفسه بالموت فيما إذا لم يكن له منشأ عقلائي لا انه يتعول على استصحاب
بقائه إلى أخر الأعمال.
و منه يظهر ان
وجوب الحج عليه في الملكية اللازمة في العام الأول مبنى على الاطمئنان ببقاء
استطاعته كبقاء نفسه الى بعد الاعمال لا من جهة التعويل على استصحاب بقائه، و بقاء
استطاعته الى أخر الاعمال تعبدا، و كيف كان
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 377