اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 376
مدة معينة، أو باعه محاباة كذلك (وجهان) أقواهما العدم لأنها في
معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ، و كذا لو وهبه و اقبضه إذا لم يكن
رحما فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع، و يمكن ان يقال بالوجوب هنا حيث ان له
التصرف في الموهوب فتلزم الهبة.
في هذه
المسألة أمران.
(الأول) إذا
صار مالكا لما به يصير مستطيعا من الزاد و الراحلة و غيرهما بالملكية المتزلزلة
فهل هي كالملكية اللازمة في وجوب الحج عليه أم لا؟
(وجهان) من:
انه مالك و متمكن من التصرف عقلا و شرعا، و: من ان تلك الملكية في معرض الزوال
بخلاف الملكية اللازمة.
و التحقق ان
يقال اما في مقام الثبوت فالحق ان يقال بدوران حصول الاستطاعة بالملكية المتزلزلة
مدار بقائها واقعا فيما يعتبر في الاستطاعة من مخارج الذهاب و الإياب و وجود ما
يكفيه بعد العود، فمع بقاء الملكية كذلك يكون مستطيعا واقعا، و مع انتفائها بالفسخ
يكشف عن عدم حصولها واقعا، و اما في مقام الإثبات فالظاهر اعتبار الوثوق بعدم
الفسخ في وجوب صرف ما ملكه في الحج، و عدم كفاية الاستناد إلى أصالة عدم الفسخ، و
ذلك لانه مع كون المتيقن في الحال و المشكوك في الاستقبال و هو منصرف عن مصب اخبار
الاستصحاب الظاهرة في كون المتيقن في الماضي و المشكوك في الحال غير مفيد لكون
العبرة على حصول الوثوق بعدم الفسخ و هو لا يحصل بالاستصحاب كما في نظائر ذلك مما
يعتبر الاطمئنان ببقاء المتيقن في الاستقبال نظير الصلاة في المواضع التي يطمئن
باستقراره فيها إلى أخر الصلاة كالمسيل، و ما عد لورود النوازل فيها مثل البقاع
المتبركة في مواقع اجتماع الناس، و كإدراك الإمام راكعا مع الشك في بقائه في
الركوع الى ان يلحقه المأموم فإن استصحاب بقائه في الركوع الى
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى الجزء : 11 صفحة : 376