responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 365

(القول الثالث) ما اختاره بعض مشايخنا (قده) و هو كون المدار هو أحد الأمرين: اما التمكن من المسير و اما الدخول في أشهر الحج.

(القول الرابع) ما اختاره بعض، و هو عدم جواز إتلافها من أول زمان حصولها و لو قبل التمكن من المسير و قبل أشهر الحج.

(و الأقوى) ما عليه المصنف (قده) لانه مع التمكن من المسير يكون مستطيعا يتوجه اليه التكليف، و يكون تعجيزه نفسه عن امتثاله مخالفة له، و لا وجه لجعل المدار على خروج الرفقة، اللهم الا ان يراد من خروجهم هو زمان التمكن من المسير- كما هو الغالب- كما لا وجه لجعله هو الدخول في أشهر الحج و لو مع عدم التمكن من المسير، و ذلك لانه مع الدخول في شوال و عدم التمكن من المسير لا يكون مستطيعا لكن يكون إذهاب الاستطاعة المالية موجبا لمخالفة التكليف.

فما ذكره بعض مشايخنا من جعل المناط أحد الأمرين من التمكن من المسير و الدخول في أشهر الحج لم يعلم له وجه وجيه، فان لازمه انحصار جواز الإتلاف بما قبل أشهر الحج بشرط عدم التمكن من المسير، و من الواضح انه مع عدم التمكن من المسير لا يجب الحج، و لا اثر لدخول أشهر الحج مع فرض عدم إمكان المسير.

(نعم) هيهنا فرق و لكن ليس بفارق (و توضيحه) ان حصول الاستطاعة المالية مع التمكن من المسير موجب لكون الحج ذا ملاك موجب لإيجابه، بخلاف دخول أشهر الحج فإنه شرط في إمكان تحصيل الملاك الموجود نظير اشتراط الصلاة بالطهارة، فإن الطهارة شرط لإمكان تحصيل المصلحة المتحققة في الصلاة و لكن لما كانت تحصيل الطهارة تحت قدرة العبد يترشح الوجوب المقدمي إليها من ناحية وجوب الصلاة، بخلاف دخول أشهر الحج فان وجوب الحج قبله‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست