responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 366

مشروط به لعدم إمكان تحصيله لعدم قدرة العبد عليه، و لكن الملاك متحقق في الحج و إن كان ظرف تحصيله بعد دخول أشهر الحج.

(و لكن هذا الفرق غير فارق) (أما أولا) فلانه على مبناه (قده) من عدم معقولية الواجب المعلق يكون دخول أشهر الحج من شرائط وجوب الحج كالاستطاعة المالية، فقبل دخول أشهر الحج لا وجوب للحج حتى يمنع جواز إتلاف الاستطاعة (و اما ثانيا) فلان ذلك لا يوجب المنع من جواز الإتلاف بعد أشهر الحج مع عدم التمكن من المسير، لما عرفت من انه مع دخول أشهر الحج مع عدم التمكن من الذهاب الى الحج لا استطاعة حتى يجب الحج حتى يمنع وجوبه من جواز الإتلاف.

فتحصل ان الحق هو ما اختاره الماتن (قده) من جعل المناط في عدم جواز الإتلاف هو تحقق الاستطاعة لهذه السنة التي فيها أشهر الحج مع إمكان المسير اليه و لو كان ذلك قبل دخول أشهر الحج، و مع عدم إمكان المسير يجوز إذهاب الاستطاعة المالية- و لو بعد دخول أشهر الحج.

(فان قلت) بناء على امتناع الواجب المعلق- كما هو الحق- حسبما حقق في الأصول فاللازم عدم وجوب الحج قبل أشهره لعدم إمكان تعلق الوجوب بما هو خارج عن اختيار العبد فيكون الوجوب مشروطا بدخول أشهر الحج، و عليه فلا مانع من إذهاب الاستطاعة و إنفاق ما به الاستطاعة في غير سبيل الحج.

(قلت) أما أولا فلان الواجب المعلق و ان قلنا باستحالته فالعقل يحكم بوجوب حفظ القدرة و حرمة المقدمات المفوتة للواجب المشروط قبل تحقق وقته إذا كان تام الملاك و لم يكن الوقت دخيلا في صيرورته ذا ملاك و مصلحة، بل كان دخله في تحصيل الملاك، ففي مثله يجب إيجاد مقدماته الوجودية، و يحرم تقويت مقدماته الموجودة، و ذلك لا بالخطاب المقدمي الناشي‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست