responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 364

في هذه المسألة أمور.

(الأول) فعلية كل حكم مشروط بأمر خارجي مثل فعلية حكم وجوب الصوم المشروط بالحضر و فعلية وجوب الحج المشروطة بالاستطاعة لا تقتضي وجوب إيجاد شرطها لو كان معدوما و لا حفظ وجودها لو كان موجودا، لان فعليته متأخرة عن وجود شرطها، حيث انه مجعول على تقدير وجود شرطه على نهج القضايا الحقيقية، بمعنى ان الجاعل يفرضه موجودا و يجعل الحكم على فرض وجوده، و من المعلوم ان فعلية مثل هذا الحكم اعنى باعثيته الفعلية و كونه محركا للعبد منوطة بوجود شرطها، فهو حكم فعلى محرك نحو إيجاد متعلقة على تقدير وجود شرطه بلا نظر له الى وجود شرطه و لا الى عدمه و لا إلى إيجاده أو إعدامه و لا الى حفظه بعد وجوده أو عدم حفظه (و السر في ذلك) هو تأخر رتبة الحكم عن مرتبة شرطه، فكونه حكما منوط بوجوب شرطه، فلا يعقل ان يكون الحكم المنوط بوجود شرطه باعثا الى وجوب إيجاد الشرط أو حفظ وجود الشرط، فوجوب الحج المنوط بالاستطاعة لا يوجب لزوم إيجاد الاستطاعة و لا حفظ وجودها.

هذا، و لكن الذي اتفق عليه كلمات الأصحاب انه لا يجوز إعدام الاستطاعة- عند تحققها- في الجملة، و اختلفوا في مبدء زمان عدم الجواز، فالمشهور على ان المدار هو خروج الرفقة، فيجوز الإتلاف قبل خروجهم- اى قبل خروج القافلة الاولى- من غير فرق بين كون خروجهم في أشهر الحج أو قبلها، و لا بين تمكنه من المسير معهم و عدمه، فهذا هو القول الأول.

(القول الثاني) ما اختاره في المتن، و هو كون المدار هو التمكن من المسير سواء كان قبل خروج الرفقة أو بعده، و سواء كان التمكن منه في أشهر الحج أو قبلها.

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست