responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 362

المتيقن في الزمان السابق، و المشكوك في الحال، كما يظهر في مثل: من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان اليقين لا ينقض بالشك (و اخرى) لأجل كونه من الأصل المثبت.

اما من الجهة الثانية فلا اشكال فيه، إذ لا وجه لتوهم كون المقام من قبيل الأصل المثبت، فان المراد منه هو ما كان للمستصحب اثر غير شرعي و كان لهذا الأثر أثر شرعي و أريد من إجراء الأصل إثبات ذاك الأثر الشرعي المترتب على المستصحب بواسطة أثره الذي لا يكون شرعيا بعد الفراغ عن عدم إثبات تلك الواسطة من إجرائه، و ما نحن فيه ليس كذلك، لان المستصحب- و هو بقاء المال الحاضر الموجود في الاستقبال- مما له بنفسه أثر شرعي، و هو وجوب الحج عليه في الحال، و ليس ترتب وجوبه عليه بواسطة غير شرعي.

هذا، و لكن قد يستشكل فيه من جهة ان المدار في إحراز الاستطاعة هو حصول الاطمئنان بما يكفيه بعد الرجوع، و بالاستصحاب لا يحصل الاطمئنان المذكور- بناء على حجيته من باب التعبد و دلالة الاخبار لا من باب بناء العقلاء- هذا مضافا الى ما عرفت من عدم شمول اخبار الاستصحاب لما كان المتيقن في الحال و المشكوك في المستقبل.

(الأمر الثاني) إذا كان له مال غائب و شك في بقائه، و هذا أيضا يتصور على وجهين (الأول) ان يشك في بقائه إلى الحال و انه على تقدير بقائه إلى الحال يشك في بقائه الى ما بعد العود، و لا يكفى فيه إجراء الأصل لإثبات بقائه إلى الحال، لانه مع فرض إحراز ذلك يكون بقائه الى ما بعد العود مشكوكا، فيحتاج في إثبات ذلك أيضا الى الاستصحاب، فيؤل الى القسم الأول (الثاني) ان يكون مما يقطع ببقائه إلى العود على فرض البقاء الى الحال، و هذا يجرى فيه الاشكال المتقدم في الأمر الأول من كون الاستصحاب غير موجب للاطمئنان ببقاء المال، المحقق‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست