responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 361

الحكم الوجوبي المقدمي فيما لم يكن دليل الحكم الثابت لذي المقدمة متكفلا لإثباته بالإطلاق اللحاظي، فالحكم الشرعي الثابت باستقلال العقل بلزومه نفسي أصلي، لكنه ينتج نتيجة الحكم المقدمي، و لا حاجة الى إنكار الوجوب المقدمي بالوجوب الشرعي، و لا للالتزام بالواجب المعلق، مع ما في إنكار الأول و الالتزام بالثاني من الوهن، و تمام الكلام في ذلك في الأصول.

و منه ظهر عدم الفرق في ذلك بين ما إذا شك في أصل مبلغ ماله و بين ما علم المبلغ و لكن شك في كفايته لاداء فريضة الحج، كل ذلك لما علمت من كون المورد من موارد أداء ترك الفحص فيه الى ترك امتثال الواجب غالبا، و لا فرق من هذه الجهة بين الموردين.

[مسألة (22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب]

مسألة (22) لو كان بيده مقدار نفقة الذهاب و الإياب و كان له مال غائب لو كان باقيا يكفيه في رواج امره بعد العود لكن لا يعلم بقائه أو عدم بقائه فالظاهر وجوب الحج بهذا الذي بيده استصحابا لبقاء الغائب فهو كما لو شك في ان أمواله الحاضرة تبقى الى ما بعد العود أولا، فلا يعد من الأصل المثبت.

في هذه المسألة أمران (أحدهما) ما افاده بقوله: كما لو شك في ان أمواله الحاضرة (إلخ) فإنه بعد اعتبار وجود ما يكفيه بعد رجوعه من تجارة و نحوها- كما يأتي في المسألة (57) لو شك في بقاء أمواله الحاضرة الى ما بعد رجوعه يكون مجرى استصحاب بقائها، و هذا الاستصحاب قد يتأمل في إجرائه (تارة) لأجل كون المتيقن في زمان الحال و هو وجود ما يكفيه بعد رجوعه و المشكوك في الاستقبال و هو بقائه الى ما بعد رجوعه، و منشأ التأمل في جريانه هو انصراف دليل اعتبار الاستصحاب- أعني الاخبار- عن إثبات جريانه، لكون المنساق منها هو ما كان‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست