responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 360

و مما ذكرنا يظهر حكم وجوب الحج فيما إذا كان الدين مما يكون بنائه على الإبراء إذا لم يتمكن المديون من الأداء أو واعده بالإبراء بعد ذلك بالإبراء، و اللّه العالم.

[مسألة (20) إذا شك في مقدار ماله]

مسألة (20) إذا شك في مقدار ماله‌و انه وصل الى حد الاستطاعة أو لا هل يجب عليه الفحص أو لا، وجهان أحوطهما ذلك، و كذا إذا علم مقداره و شك في مقدار مصرف الحج و انه يكفيه أو لا.

و ليعلم ان الشك في وصول المال الى حد الاستطاعة، من الشبهة الموضوعية و قد قيل في الشبهة الموضوعية بعدم وجوب الفحص، و العمدة في الدليل على عدم وجوبه فيها هو الإجماع، لكن الإجماع منعقد على عدم وجوب الفحص فيها إلا في موضعين (أحدهما) فيما إذا كان الفحص موجبا لاستقرار الشك، بحيث يطمئن بكونه شاكا (و ثانيهما) فيما إذا كان ترك الفحص مؤديا إلى ترك الواجب في أكثر الأحوال بحيث لو لا وجوب الفحص لكان تشريع وجوب ذلك الواجب لغوا لاستلزامه غالبا لترك امتثاله بحيث يكون مورد امتثاله نادرا ملحقا بالمعدوم.

ففي هذين الموردين يجب الفحص، لعدم الإجماع على عدم وجوبه أو لا و كون الفحص في المورد الأول لأجل استقرار الشك الذي هو الموضوع لإجراء الأصل، فيكون في الحقيقة لأجل إحراز موضوع الأصل لا من جهة الفحص عن المشكوك، و في المورد الثاني لحكم العقل بوجوبه لأجل التحرز عن لغوبة الحكم الذي يتفحص عن موضوعه.

(إذا تبين ذلك فنقول) ترك الفحص عن الاستطاعة في المقام و كذا ترك الفحص عن بلوغ المال الزكوي لحد النصاب من قبيل المورد الثاني- أعني ينتهى ترك الفحص فيه الى ترك الواجب غالبا، فيجب فيهما لحكم العقل بلزومه و هذا حكم نفس شرعي مستكشف من ناحية حكم العقل بلزوم الفحص ينتج نتيجة‌

اسم الکتاب : مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى المؤلف : الآملي، الشيخ محمد تقى    الجزء : 11  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست